responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 291

و قد روي في غير المشهور عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام:

«الذي يستحب أن لا ينقص منه: ثمان للزوال، و بعد الظهر ركعتان، و قبل العصر ركعتان، و بعد المغرب ركعتان، و قبل العتمة ركعتان»، ثم ذكر الليلية و نافلة الصبح [1] و مثله روى ابن بابويه عن الباقر عليه السلام في صفة صلاة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [2] و مثله روى عن يحيى بن حبيب عن الرضا عليه السلام [3] فذلك تسع و عشرون ركعة.

و روى زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: انها سبع و عشرون، اقتصر بعد المغرب على ركعتين [4].

و كلّه محمول على المؤكّد من المستحب، و لا ينافي مطلق الاستحباب.


[1] التهذيب 2: 6 ح 11، الاستبصار 1: 219 ح 777.

[2] الفقيه 1: 146 ح 678.

[3] التهذيب 2: 6 ح 10، الاستبصار 1: 219 ح 776.

[4] التهذيب 2: 7 ح 12.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست