اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 291
و قد روي في غير المشهور عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه
السلام:
«الذي يستحب
أن لا ينقص منه: ثمان للزوال، و بعد الظهر ركعتان، و قبل العصر ركعتان، و بعد
المغرب ركعتان، و قبل العتمة ركعتان»، ثم ذكر الليلية و نافلة الصبح[1] و مثله روى
ابن بابويه عن الباقر عليه السلام في صفة صلاة رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله[2] و مثله روى عن يحيى بن حبيب عن الرضا عليه
السلام[3] فذلك تسع و عشرون ركعة.
و روى زرارة
عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: انها سبع و عشرون، اقتصر بعد المغرب على
ركعتين[4].
و كلّه
محمول على المؤكّد من المستحب، و لا ينافي مطلق الاستحباب.