responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 290

للعصر و غيرها.

و على ما فصلناه دل ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السلام: «الصلاة احدى و خمسون ركعة» [1] و مثله روى الفضيل بن يسار و الفضل بن عبد الملك و بكير عن الصادق عليه السلام [2].

و سأل عمرو بن حريث أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن صلاة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، فقال: «كان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله يصلي ثماني ركعات الزوال، و أربعا الأولى، و ثماني بعدها، و أربعا العصر، و ثلاثا المغرب، و أربعا بعد المغرب، و العشاء الآخرة أربعا، و ثماني صلاة الليل، و ثلاثا الوتر، و ركعتي الفجر، و صلاة الغداة ركعتين» [3].

و هذا الخبر لم يتضمن نافلة العشاء الآخرة، و هو مذكور في خبر الفضيل ابن يسار [4] و الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه السلام [5]. و في رواية الحارث:

«كان أبي يصليهما و هو قاعد، و أنا أصليهما و أنا قائم» [6]. و في خبر سليمان بن خالد عنه عليه السلام: «ركعتان بعد العشاء الآخرة، تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، و القيام أفضل» [7]. و روى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام مثله [8] و قال: «و ركعتين بعد العشاء من قعود تعدّ بركعة» [9]. و الجمع بينهما بجوازها من قعود و من قيام.


[1] الكافي 3: 446 ح 16، التهذيب 2: 3 ح 1، الاستبصار 1: 218 ح 771.

[2] الكافي 3: 443 ح 3، التهذيب 2: 4 ح 3، الاستبصار 1: 218 ح 773.

[3] الكافي 3: 443 ح 5، التهذيب 2: 4 ح 4، الاستبصار 1: 218 ح 774.

[4] الكافي 3: 443 ح 2.

[5] التهذيب 2: 4 ح 5.

[6] التهذيب 2: 4 ح 5.

[7] التهذيب 2: 5 ح 8.

[8] اي: مثل الحديث المتقدّم في الهامش 3.

[9] الكافي 3: 444 ح 8، التهذيب 2: 8 ح 14.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست