اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 290
للعصر و غيرها.
و على ما
فصلناه دل ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه
السلام: «الصلاة احدى و خمسون ركعة»[1] و مثله روى الفضيل
بن يسار و الفضل بن عبد الملك و بكير عن الصادق عليه السلام[2].
و سأل عمرو
بن حريث أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن صلاة رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله، فقال: «كان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله يصلي
ثماني ركعات الزوال، و أربعا الأولى، و ثماني بعدها، و أربعا العصر، و ثلاثا
المغرب، و أربعا بعد المغرب، و العشاء الآخرة أربعا، و ثماني صلاة الليل، و ثلاثا
الوتر، و ركعتي الفجر، و صلاة الغداة ركعتين»[3].
و هذا الخبر
لم يتضمن نافلة العشاء الآخرة، و هو مذكور في خبر الفضيل ابن يسار[4] و الحارث
بن المغيرة عن الصادق عليه السلام[5]. و في رواية
الحارث:
«كان أبي
يصليهما و هو قاعد، و أنا أصليهما و أنا قائم»[6]. و في خبر
سليمان بن خالد عنه عليه السلام: «ركعتان بعد العشاء الآخرة، تقرأ فيهما مائة آية
قائما أو قاعدا، و القيام أفضل»[7]. و روى البزنطي عن
أبي الحسن عليه السلام مثله[8] و قال: «و ركعتين
بعد العشاء من قعود تعدّ بركعة»[9]. و الجمع بينهما
بجوازها من قعود و من قيام.