responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 289

و آله، و هي وسط بين صلاتين بالنهار: صلاة الغداة، و العصر» [1] و لأنّها وسط بين نافلتين متساويتين، و به علّل ابن الجنيد [2].

و نقل المرتضى إجماع الشيعة على انّها العصر [3] و بما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر» [4] و لأنّها وسط بين صلاتي نهار و صلاتي ليل.

و أمّا المستحب في اليوم و الليلة من النوافل الراتبة، فالمشهور أربع و ثلاثون ركعة: ثمان قبل الظهر، و ثمان قبل العصر، و أربع بعد المغرب، و ركعتان تصليان جلوسا بعد العشاء الآخرة، و ثمان في الليل، و ركعتا الشفع، و ركعة الوتر، و ركعتا الصبح قبلها. و لا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب، و نقل فيه الشيخ الإجماع منا [5].

و نقل الراوندي انّ بعض الأصحاب يجعل الست عشرة للظهر، و صحّح المشهور.

و ابن الجنيد جعل قبل العصر ثماني ركعات، للعصر منها ركعتان [6]، و فيه إشارة إلى انّ الزائد ليس لها، و لم يخالف في العدد، و يشهد لقوله رواية عمار الآتية في التنبيه السابع [7]. و معظم الأخبار و المصنفات خالية من التعيين‌


[1] رواية زرارة في الكافي 3: 271 ح 1، الفقيه 1: 124 ح 600، التهذيب 2: 241 ح 954 و الآية في سورة البقرة: 238.

[2] مختلف الشيعة: 123.

[3] المسائل الميافارقيات 1: 275.

[4] مسند احمد 1: 113، صحيح مسلم 1: 437 ح 205، سنن أبي داود 1: 112 ح 409، مسند أبي يعلى 1: 314 ح 390، السنن الكبرى 1: 460.

[5] الخلاف 1: 525 المسألة 266.

[6] مختلف الشيعة: 123.

[7] ستأتي في ص 301 الهامش 6.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست