اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 289
و آله، و هي وسط بين صلاتين بالنهار: صلاة الغداة، و العصر»[1] و لأنّها وسط بين نافلتين متساويتين، و
به علّل ابن الجنيد[2].
و نقل
المرتضى إجماع الشيعة على انّها العصر[3] و بما روي عن النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر»[4] و لأنّها
وسط بين صلاتي نهار و صلاتي ليل.
و أمّا
المستحب في اليوم و الليلة من النوافل الراتبة، فالمشهور أربع و ثلاثون ركعة: ثمان
قبل الظهر، و ثمان قبل العصر، و أربع بعد المغرب، و ركعتان تصليان جلوسا بعد
العشاء الآخرة، و ثمان في الليل، و ركعتا الشفع، و ركعة الوتر، و ركعتا الصبح
قبلها. و لا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب، و نقل فيه الشيخ الإجماع منا[5].
و نقل
الراوندي انّ بعض الأصحاب يجعل الست عشرة للظهر، و صحّح المشهور.
و ابن
الجنيد جعل قبل العصر ثماني ركعات، للعصر منها ركعتان[6]، و فيه
إشارة إلى انّ الزائد ليس لها، و لم يخالف في العدد، و يشهد لقوله رواية عمار الآتية
في التنبيه السابع[7]. و معظم الأخبار و المصنفات خالية من التعيين
[1]
رواية زرارة في الكافي 3: 271 ح 1، الفقيه 1: 124 ح 600، التهذيب 2: 241 ح 954 و
الآية في سورة البقرة: 238.