responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 288

و عن علي عليه السلام: «الوتر ليس بحتم، و انما هو سنّة» [1].

و روى الأصحاب عن الصادق عليه السلام بطريق محمد الحلبي: «إنما كتب اللّٰه الخمس، و ليست الوتر مكتوبة» [2].

و روى عنه أبو أسامة: «الوتر سنّة لا فريضة» [3].

و هذا كله إجماع و ان خالف بعض العامة في الوتر، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «انّ اللّٰه زادكم صلاة، و هي: الوتر» [4]، و التمسك به ضعيف، لأنّ الزيادة أعمّ من الوجوب. و روى الأصحاب عن عبيد، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام: «الوتر في كتاب علي عليه السلام واجب» [5] و أوّل بالتأكيد. و من الحجّة على عدم وجوب الوتر: الإجماع على تحقّق الصلاة الوسطى، و لو كان واجبا لانتفت.

و الصلاة الوسطى هي الظهر، و نقل الشيخ- في الخلاف- فيه إجماع الفرقة [6] و قال ابن الجنيد: عندنا هي الظهر [7] و رواية البزنطي عن الصادق عليه السلام و زرارة عن الباقر عليه السلام، قال حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ «هي صلاة الظهر، و هي أول صلاة صلّاها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه‌


[1] المصنف لعبد الرزاق 3: 3 ح 4569، المصنف لابن أبي شيبة 2: 296، مسند احمد 1:

86، سنن الدارمي 2: 371، سنن ابن ماجة 1: 370 ح 1169، الجامع الصحيح 2: 316 ح 453.

[2] التهذيب 2: 11 ح 22، عن الحلبي عن الصادق عليه السلام.

[3] التهذيب 2: 243 ح 961.

[4] المصنف لعبد الرزاق 3: 7 ح 4582، المصنف لابن أبي شيبة 2: 297، مسند أحمد 2:

206، سنن الدار قطني 2: 31، السنن الكبرى 2: 469.

[5] التهذيب 2: 243 ح 962.

[6] الخلاف 1: 294 المسألة 40.

[7] مختلف الشيعة: 123.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست