responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 287

الباب الثاني: معرفة أعداد الصلاة.

و نذكر هنا اليومية و سننها و الباقي يأتي إن شاء اللّٰه تعالى. و قد تضمّنت الأخبار من طريقي الخاصة و العامة: «إنّ اللّٰه تعالى أمر النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بخمسين صلاة ليلة المعراج، فمرّ على النبيين صلّى اللّٰه عليهم لا يسألونه عن شي‌ء، حتى مرّ على موسى على نبينا و عليه الصلاة و السلام فسأله فأجابه، فقال:

سل ربّك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه فحطّ عشرا. ثم عاد ثانية فقال له: سل ربّك التخفيف، فحطّ عشرا. و هكذا خمس مرات حتى صارت خمسا» [1] فعن زين العابدين عليه السلام: خمس بخمسين لآية المضاعفة [2].

فالمفروض خمس: الظهر، و العصر، و العشاء الآخرة. و كلّ واحدة أربع ركعات بتشهدين و تسليم حضرا، و ركعتان بتشهد و تسليم سفرا. و المغرب ثلاث ركعات، بتشهدين و تسليم حضرا و سفرا. و الصبح ركعتان حضرا و سفرا.

و اما الوتر، فمن خصائص النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، لما روي عنه صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال: «ثلاث كتبت عليّ و لم تكتب عليكم: الوتر، و النحر، و ركعتا الفجر» [3].


[1] تفسير القمي 2: 12، الفقيه 1: 125 ح 602، صحيح البخاري 1: 98، الجامع الصحيح 1: 417 ح 213، سنن النسائي 1: 200.

[2] الفقيه 1: 126 ح 603، أمالي الصدوق: 371، التوحيد: 176، علل الشرائع:

132.

[3] سنن الدار قطني 2: 21، المستدرك على الصحيحين 1: 300.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست