اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 287
الباب الثاني:
معرفة أعداد الصلاة.
و نذكر هنا
اليومية و سننها و الباقي يأتي إن شاء اللّٰه تعالى. و قد تضمّنت الأخبار من
طريقي الخاصة و العامة: «إنّ اللّٰه تعالى أمر النبي صلّى اللّٰه عليه
و آله بخمسين صلاة ليلة المعراج، فمرّ على النبيين صلّى اللّٰه عليهم لا
يسألونه عن شيء، حتى مرّ على موسى على نبينا و عليه الصلاة و السلام فسأله
فأجابه، فقال:
سل ربّك
التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه فحطّ عشرا. ثم عاد ثانية فقال له: سل
ربّك التخفيف، فحطّ عشرا. و هكذا خمس مرات حتى صارت خمسا»[1] فعن زين
العابدين عليه السلام: خمس بخمسين لآية المضاعفة[2].
فالمفروض
خمس: الظهر، و العصر، و العشاء الآخرة. و كلّ واحدة أربع ركعات بتشهدين و تسليم
حضرا، و ركعتان بتشهد و تسليم سفرا. و المغرب ثلاث ركعات، بتشهدين و تسليم حضرا و
سفرا. و الصبح ركعتان حضرا و سفرا.
و اما
الوتر، فمن خصائص النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، لما روي عنه صلّى
اللّٰه عليه و آله انّه قال: «ثلاث كتبت عليّ و لم تكتب عليكم: الوتر، و
النحر، و ركعتا الفجر»[3].
[1]
تفسير القمي 2: 12، الفقيه 1: 125 ح 602، صحيح البخاري 1: 98، الجامع الصحيح 1:
417 ح 213، سنن النسائي 1: 200.