اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 276
و ثانيتها: رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، فيمن صلّى بتيمم
ركعة[1] فأصاب الماء، قال: «يخرج و
يتوضأ و يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم»[2]، و في الرواية: إذا كان قد صلى ركعتين ثم وجد الماء لم
يقطعها[3].
و ابن
الجنيد يقرب كلامه من هذه في بعض الأحكام، حيث قال: و إذا وجد المتيمم الماء بعد
دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية، فإن ركعها مضى في صلاته. فان وجده
بعد الركعة الاولى، و خاف من ضيق الوقت ان يخرج ان قطع، رجوت أن يجزئه ان لا يقطع
صلاته، فاما قبله فلا بدّ من قطعها مع وجود الماء[4].
و ثالثتها:
رواية عبد اللّٰه بن عاصم- رواها في التهذيب بثلاث طرق عنه عن أبي عبد
اللّٰه (عليه السلام)- في الرجل يتيمم و يقوم في الصلاة فيجد الماء: «إن كان
لم يركع فلينصرف و ليتوضأ، و ان كان قد ركع فليمض»[5]. و عليها
عمل: ابن أبي عقيل[6] و الجعفي، و الصدوق[7] و المرتضى
في القول الآخر[8].
و الشيخ في
النهاية و في التهذيب قيّد الرجوع قبل الركوع بسعة الوقت للوضوء و الصلاة إذا
انصرف، لأنّه يكون قد تيمم قبل آخر الوقت[9]. و هو بعيد،
[1]
في المصادر بزيادة: (و أحدث) و ستأتي الإشارة إليها في المسألة السادسة.