responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 276

و ثانيتها: رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، فيمن صلّى بتيمم ركعة [1] فأصاب الماء، قال: «يخرج و يتوضأ و يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم» [2]، و في الرواية: إذا كان قد صلى ركعتين ثم وجد الماء لم يقطعها [3].

و ابن الجنيد يقرب كلامه من هذه في بعض الأحكام، حيث قال: و إذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية، فإن ركعها مضى في صلاته. فان وجده بعد الركعة الاولى، و خاف من ضيق الوقت ان يخرج ان قطع، رجوت أن يجزئه ان لا يقطع صلاته، فاما قبله فلا بدّ من قطعها مع وجود الماء [4].

و ثالثتها: رواية عبد اللّٰه بن عاصم- رواها في التهذيب بثلاث طرق عنه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)- في الرجل يتيمم و يقوم في الصلاة فيجد الماء: «إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ، و ان كان قد ركع فليمض» [5]. و عليها عمل: ابن أبي عقيل [6] و الجعفي، و الصدوق [7] و المرتضى في القول الآخر [8].

و الشيخ في النهاية و في التهذيب قيّد الرجوع قبل الركوع بسعة الوقت للوضوء و الصلاة إذا انصرف، لأنّه يكون قد تيمم قبل آخر الوقت [9]. و هو بعيد،


[1] في المصادر بزيادة: (و أحدث) و ستأتي الإشارة إليها في المسألة السادسة.

[2] الفقيه 1: 58 ذيل ح 214، التهذيب 1: 205 ذيل ح 595، الاستبصار 1: 167 ذيل ح 580.

[3] و هي رواية عمر بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و هي صدر الرواية المتقدمة.

[4] مختلف الشيعة: 51.

[5] التهذيب 1: 204 ح 591- 593، و في الكافي 3: 64 ح 5، الاستبصار 1: 166 ح 576- 578.

[6] مختلف الشيعة: 51.

[7] الفقيه 1: 58.

[8] جمل العلم و العمل 3: 26.

[9] النهاية: 48، التهذيب 1: 203.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست