responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 277

لأنّه لو كان المقتضي للإعادة تيممه مع سعة الوقت لم يفرق الامام بين الراكع و غيره من غير استفصال.

قال في المعتبر: رواية ابن حمران أرجح من وجوه:

منها: انّه أشهر في العلم و العدالة من عبد اللّٰه بن عاصم، و الأعدل مقدّم.

و منها: انّها أخفّ و أيسر و اليسر مراد للّٰه تعالى.

و منها: أنّ مع العمل برواية محمد يمكن العمل برواية عبد اللّٰه بالتنزيل على الاستحباب، و لو عمل بروايته لم يكن لرواية محمد محمل [1].

قلت: و يؤيدها ما سلف، و ظاهر قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «فلا ينصرف أحدكم من الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» [2].

و في التذكرة- بعد ذكر نقض هذه- أجاب عن رواية ابن عاصم: بان المراد بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها كالأذان، و بقوله: «ما لم يركع» ما لم يتلبس بالصلاة، و بقوله: «و ان كان قد ركع» دخوله عليها، إطلاقا لاسم الجزء على الكل [3].

و هذا الحمل شديد المخالفة للظاهر، مع انّ لمانع ان يمنع تعارض الروايتين، إذ المطلق يحمل على المقيد، و رواية محمد بن حمران مطلقة، فتحمل على ما إذا ركع. و ليس في قوله: حتى يدخل، تصريح بأول وقت الدخول حتى يتعارضا، و حينئذ لا يحتاج إلى الترجيح بما ذكر.


[1] المعتبر 1: 400.

[2] صحيح مسلم 1: 276 ح 362، سنن ابن ماجة 1: 171 ح 514، الجامع الصحيح 1: 109 ح 75، سنن النسائي 1: 98.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 65.

و الظاهر ان العلامة أجاب عن رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) الشبيهة برواية ابن عاصم، و هي في الكافي 3: 63 ح 4، و لفظها: .. قلت: فإن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة، قال:

«فلينصرف و ليتوضأ ..» و تمامها كما في رواية ابن عاصم بزيادة: «فإن التيمم أحد الطهورين».

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست