اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 277
لأنّه لو كان المقتضي للإعادة تيممه مع سعة الوقت لم يفرق الامام بين
الراكع و غيره من غير استفصال.
قال في
المعتبر: رواية ابن حمران أرجح من وجوه:
منها: انّه
أشهر في العلم و العدالة من عبد اللّٰه بن عاصم، و الأعدل مقدّم.
و منها:
انّها أخفّ و أيسر و اليسر مراد للّٰه تعالى.
و منها: أنّ
مع العمل برواية محمد يمكن العمل برواية عبد اللّٰه بالتنزيل على الاستحباب،
و لو عمل بروايته لم يكن لرواية محمد محمل[1].
قلت: و
يؤيدها ما سلف، و ظاهر قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «فلا ينصرف
أحدكم من الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»[2].
و في
التذكرة- بعد ذكر نقض هذه- أجاب عن رواية ابن عاصم: بان المراد بالدخول في الصلاة
الشروع في مقدماتها كالأذان، و بقوله: «ما لم يركع» ما لم يتلبس بالصلاة، و بقوله:
«و ان كان قد ركع» دخوله عليها، إطلاقا لاسم الجزء على الكل[3].
و هذا الحمل
شديد المخالفة للظاهر، مع انّ لمانع ان يمنع تعارض الروايتين، إذ المطلق يحمل على
المقيد، و رواية محمد بن حمران مطلقة، فتحمل على ما إذا ركع. و ليس في قوله: حتى
يدخل، تصريح بأول وقت الدخول حتى يتعارضا، و حينئذ لا يحتاج إلى الترجيح بما ذكر.
و الظاهر
ان العلامة أجاب عن رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) الشبيهة برواية ابن عاصم،
و هي في الكافي 3: 63 ح 4، و لفظها: .. قلت: فإن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة،
قال:
«فلينصرف و
ليتوضأ ..» و تمامها كما في رواية ابن عاصم بزيادة: «فإن التيمم أحد الطهورين».
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 277