اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 275
و الظنّ لا يحصّله، و وجوب الطلب عند الظن أو الشك لا يلزم منه
الانتقاض، و لا يكفي في الانتقاض وجود الماء إذا لم يتمكن من استعماله لأنّه كلا
وجود.
الخامسة: إذا وجد المتيمم
الماء و تمكّن من استعماله،
ففيه صور:
أحديها: ان يجده قبل
الصلاة،
فينتقض
تيممه إجماعا و يجب استعمال الماء، فلو فقده بعد أعاد التيمم.
الثانية:
ان يجده بعد
الصلاة، و قد سلف.
الثالثة: ان يجده في أثناء
الصلاة،
و الروايات
فيه مختلفة.
إحداها:
رواية محمد بن حمران عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في المتيمم يؤتى
بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: «يمضي في الصلاة»[1]. و عليها
المفيد[2] و الشيخ في أحد قوليه[3] و المرتضى
في مسائل الخلاف[4] و ابن البراج[5] و ابن إدريس[6] و الفاضلان[7].
و اجتزءوا
بتكبيرة الإحرام، حتى قال في الخلاف: لأصحابنا فيه روايتان:
إحداها- و
هي الأظهر-: أنّه إذا كبر تكبيرة الإحرام مضى في صلاته[8] فكأنه جعل
حين يدخل مبدأ الدخول.
و يؤيّدها وَ
لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[9] و الاستصحاب.