responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 275

و الظنّ لا يحصّله، و وجوب الطلب عند الظن أو الشك لا يلزم منه الانتقاض، و لا يكفي في الانتقاض وجود الماء إذا لم يتمكن من استعماله لأنّه كلا وجود.

الخامسة: إذا وجد المتيمم الماء و تمكّن من استعماله،

ففيه صور:

أحديها: ان يجده قبل الصلاة،

فينتقض تيممه إجماعا و يجب استعمال الماء، فلو فقده بعد أعاد التيمم.

الثانية:

ان يجده بعد الصلاة، و قد سلف.

الثالثة: ان يجده في أثناء الصلاة،

و الروايات فيه مختلفة.

إحداها: رواية محمد بن حمران عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في المتيمم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: «يمضي في الصلاة» [1]. و عليها المفيد [2] و الشيخ في أحد قوليه [3] و المرتضى في مسائل الخلاف [4] و ابن البراج [5] و ابن إدريس [6] و الفاضلان [7].

و اجتزءوا بتكبيرة الإحرام، حتى قال في الخلاف: لأصحابنا فيه روايتان:

إحداها- و هي الأظهر-: أنّه إذا كبر تكبيرة الإحرام مضى في صلاته [8] فكأنه جعل حين يدخل مبدأ الدخول.

و يؤيّدها وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [9] و الاستصحاب.


[1] التهذيب 1: 203 ح 590، الاستبصار 1: 166 ح 575.

[2] المقنعة: 8.

[3] المبسوط 1: 33.

[4] حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: 51.

[5] المهذب 1: 48.

[6] السرائر: 27.

[7] المعتبر 1: 400، نهاية الإحكام 1: 210.

[8] الخلاف 1: 141 المسألة 89.

[9] سورة محمد صلّى اللّٰه عليه و آله: 33.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست