responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 271

في الخلاف [1].

الثامن: أن لا يكرر المسح،

لما فيه من التشويه، و من ثم لم يستحب تجديده لصلاة واحدة.

التاسع:

الأقرب استحباب أن لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل مسحه، لما فيه من المبالغة في الموالاة. و يمكن تقدير لموالاة بزمان جفاف الماء لو كان وضوءا، فيستحب نقص زمان التيمم عن ذلك، و لو بلغه فالأقرب:

البطلان.


[1] الخلاف 1: 17 المسألة 84.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست