لما فيه من
التشويه، و من ثم لم يستحب تجديده لصلاة واحدة.
التاسع:
الأقرب
استحباب أن لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل مسحه، لما فيه من المبالغة في الموالاة.
و يمكن تقدير لموالاة بزمان جفاف الماء لو كان وضوءا، فيستحب نقص زمان التيمم عن
ذلك، و لو بلغه فالأقرب: