اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 272
البحث الثالث:
في أحكامه
و هي تسع
مسائل:
الأولى: يستباح بالتيمم كل ما
يستباح بالطهارة المائية،
من صلاة و
طواف واجبين أو ندبين، و دخول مسجد و لو كان الكعبة، و قراءة عزيمة، و غير ذلك من
واجب و مستحب، قاله الشيخ- في المبسوط و الخلاف بعبارة تشمل ذلك[1]- و
الفاضلان[2] لقوله تعالى وَ لٰكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ[3].
و لقول
النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «و طهورا»[4].
و لرواية
جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «ان اللّٰه جعل التراب
طهورا كما جعل الماء طهورا»[6].
الثانية: يستباح بالتيمم ما
لم ينتقض بحدث أو وجود الماء،
عند علمائنا
أجمع، سواء خرج الوقت أولا، و سواء كانت التالية فريضة أو نافلة، لما قلناه.
و روي عن
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، أ يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار
كلها؟ قال: «نعم، ما لم يحدث أو يصب ماء»[7]، و مثله روى
السكوني عن الصادق (عليه السلام)[8].