اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 270
البحث الثاني:
في مستحباته.
و هي تسعة:
الأول: السواك،
اما لأجل
الصلاة، أو لأجل التيمم الذي هو بدل مما يستحب فيه السواك.
الثاني: الأقرب: استحباب
التسمية
كما في
المبدل منه، لعموم البدأة باسم اللّٰه أمام كل أمر ذي بال، و أوجبها
الظاهرية.
الثالث: قصد الرّبى و
العوالي،
و قد مر.
الرابع: تفريج الأصابع عند
الضرب،
نص عليه
الأصحاب[1] لتتمكن اليد من الصعيد. و لا يستحب تخليلها في المسح،
للأصل.
الخامس: نفض اليدين،
لما مر، و
لما فيه من إزالة تشويه الخلقة، و قال الشيخ: ينفضهما و يمسح إحداهما بالأخرى[2].
السادس: استيعاب الأعضاء
بالمسح
كما تقدم، و
لكنه غير مشهور في العمل فتركه أولى.
السابع: مسح الأقطع الباقي،
ذكره في
المبسوط بهذه العبارة: و إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم، و
يستحب ان يمسح ما بقي[3]. مع إمكان حمل (ما بقي) على الجبهة، و فيه
إشكال، إذ الأقرب: وجوب مسحها، لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور»[4]. فلا يتم
هذا التفسير، و لا قوله:
بسقوط فرض
التيمم، الا ان يريد فرض التيمم بالنسبة إلى الذراعين، و نحوه قال