responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 270

البحث الثاني: في مستحباته.

و هي تسعة:

الأول: السواك،

اما لأجل الصلاة، أو لأجل التيمم الذي هو بدل مما يستحب فيه السواك.

الثاني: الأقرب: استحباب التسمية

كما في المبدل منه، لعموم البدأة باسم اللّٰه أمام كل أمر ذي بال، و أوجبها الظاهرية.

الثالث: قصد الرّبى و العوالي،

و قد مر.

الرابع: تفريج الأصابع عند الضرب،

نص عليه الأصحاب [1] لتتمكن اليد من الصعيد. و لا يستحب تخليلها في المسح، للأصل.

الخامس: نفض اليدين،

لما مر، و لما فيه من إزالة تشويه الخلقة، و قال الشيخ: ينفضهما و يمسح إحداهما بالأخرى [2].

السادس: استيعاب الأعضاء بالمسح

كما تقدم، و لكنه غير مشهور في العمل فتركه أولى.

السابع: مسح الأقطع الباقي،

ذكره في المبسوط بهذه العبارة: و إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم، و يستحب ان يمسح ما بقي [3]. مع إمكان حمل (ما بقي) على الجبهة، و فيه إشكال، إذ الأقرب: وجوب مسحها، لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» [4]. فلا يتم هذا التفسير، و لا قوله:

بسقوط فرض التيمم، الا ان يريد فرض التيمم بالنسبة إلى الذراعين، و نحوه قال‌


[1] راجع: النهاية: 49، نهاية الإحكام 1: 204.

[2] المبسوط 1: 33.

[3] المبسوط 1: 33.

[4] عوالي اللئالي 4: 58 ح 205.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست