responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 267

الوجوب.

الواجب السادس: الترتيب

- كما ذكرناه- بين الضرب فالجبهة فاليدين، لتصريح الأخبار به و الأصحاب، و فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام).

قال في التذكرة: ذهب إليه علماء أهل البيت (عليهم السلام) [1]. و في الخلاف احتج عليه بما دلّ على ترتيب الوضوء و بالاحتياط [2].

فلو أخلّ به استدرك ما يحصل معه الترتيب.

الواجب السابع: الموالاة،

ذكره الأصحاب. و يتوجّه على القول بالتضيق و على غيره، لتعقب إرادة القيام إلى الصلاة به، و الإتيان بالفاء في: «فتيمموا»، «فامسحوا» و هي دالة على التعقيب بالوضع اللغوي، و لأنّ التيمم البياني عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و أهل بيته توبع فيه فيجب التأسّي.

و في المعتبر نقل عن الشيخ وجوب الموالاة، و احتج له بالبناء على آخر الوقت [3].

و لو أخل بها بما لا يعدّ تفريقا لم يضر، لعسر الانفكاك منه. و ان طال الفصل أمكن البطلان، وفاء لحق الواجب. و يحتمل الصحة و ان أثم، لصدق التيمم مع عدمها.

الواجب الثامن: يشترط طهارة مواضع المسح من النجاسة،

لأنّ التراب ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيبا، و لمساواته أعضاء الطهارة المائية. نعم، لو تعذرت الإزالة و لم تكن النجاسة حائلة و لا متعدية، فالأقرب: جواز التيمم، دفعا للحرج، و عموم شرعيته، و لأنّ الأصحاب نصوا على جواز تيمم الجريح مع تعذّر الماء.


[1] تذكرة الفقهاء 1: 66.

[2] الخلاف 1: 138 المسألة 82.

[3] المعتبر 1: 394، و لاحظ: الخلاف 1: 138 المسألة 83.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست