اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 267
الوجوب.
الواجب السادس: الترتيب
- كما
ذكرناه- بين الضرب فالجبهة فاليدين، لتصريح الأخبار به و الأصحاب، و فعل النبي
(صلّى اللّٰه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام).
قال في
التذكرة: ذهب إليه علماء أهل البيت (عليهم السلام)[1]. و في
الخلاف احتج عليه بما دلّ على ترتيب الوضوء و بالاحتياط[2].
فلو أخلّ به
استدرك ما يحصل معه الترتيب.
الواجب السابع: الموالاة،
ذكره
الأصحاب. و يتوجّه على القول بالتضيق و على غيره، لتعقب إرادة القيام إلى الصلاة
به، و الإتيان بالفاء في: «فتيمموا»، «فامسحوا» و هي دالة على التعقيب بالوضع
اللغوي، و لأنّ التيمم البياني عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و أهل
بيته توبع فيه فيجب التأسّي.
و في
المعتبر نقل عن الشيخ وجوب الموالاة، و احتج له بالبناء على آخر الوقت[3].
و لو أخل
بها بما لا يعدّ تفريقا لم يضر، لعسر الانفكاك منه. و ان طال الفصل أمكن البطلان،
وفاء لحق الواجب. و يحتمل الصحة و ان أثم، لصدق التيمم مع عدمها.
الواجب الثامن: يشترط طهارة
مواضع المسح من النجاسة،
لأنّ التراب
ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيبا، و لمساواته أعضاء الطهارة المائية. نعم، لو
تعذرت الإزالة و لم تكن النجاسة حائلة و لا متعدية، فالأقرب: جواز التيمم، دفعا
للحرج، و عموم شرعيته، و لأنّ الأصحاب نصوا على جواز تيمم الجريح مع تعذّر الماء.