اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 266
و ابن بابويه كما حكيناه عنه لما احتج به. و يردّ: بعمل الأكثر، و
بالحمل على الجواز كما قاله في المعتبر[1].
و يجب تقديم
اليمنى على اليسرى كما قاله الأصحاب، و لأنّه بدل مما يجب فيه التقديم.
و نقل ابن
إدريس- رحمه اللّٰه- عن بعض الأصحاب ان المسح على اليدين من أصول الأصابع
إلى رءوسها[2]، و لعل هذا القائل اعتبر رواية القطع فإنه مخصوص بذلك
عند الأصحاب، و في كلام الجعفي ما يوهم هذا القول.
قلنا: معارض
بما رواه في التهذيب صحيحا عن داود بن النعمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه
السلام) في قضية عمار: «فمسح وجهه [و يديه] فوق الكف قليلا»[3] و عليه
الأكثر، و ربما فهم وجوب تجاوز الرّسغ بعض الأصحاب[4].
و تؤوّل
«قليلا» بأنّه لا يجب إيصال الغبار الى جميع العضو و ان وجب استيعابه بالمسح. أو
يكون الراوي قد رأى الامام (عليه السلام) ماسحا من أصل الكف، فتوهّم المسح من بعض
الذراع. و هو تكلّف، فإنّ الأصحاب لما أوجبوا المسح من الزند أوجبوا إدخاله، و ذلك
يستلزم المسح فوق الكف بقليل صريحا.
و يجب
البدأة بالزند الى آخر اليد، فلو نكس بطل كما قلناه في الوجه.
و يجب إمرار
البطن أيضا على الظهر. نعم، لو تعذّر المسح بالبطن، لعارض من نجاسة أو غيرها،
فالأقرب: الاجتزاء بالظهر في المسحين، لصدق المسح.
و لو كان له
يد زائدة فكما سلف في الوضوء. و لو مسح باليد الزائدة التي لا يجب مسحها، فالأقرب:
عدم الإجزاء. اما لو مسح بغير اليد- كالآلة- لم يجز قطعا. و لو قطع من الزند،
فالظاهر: عدم وجوب مسح الرّسغ، لأنّه غير محل