و الذي في
النهاية و المبسوط: وجوب تقديم الاستنجاء على التيمم و لو بالتنشيف بالخرق و غيرها
و ان كان مخرج البول أو المني[2]، يعني: مع تعذر
الماء، و لم يذكر شرطيته في صحة التيمم.
و في
الخلاف: يجوز تقديم التيمم[3]. و لعله أراد به
اجزاءه لو قدمه، و لهذا احتج بأن الأمرين واجبان فكيف وقعا تحقق الامتثال.
قال: و كل
ظاهر يتضمن الأمر بالوضوء و الاستنجاء يدل على ذلك[4].
قلت: هذا
أقوى، و ما ذكره في تضيق الوقت مسلم، لكن الاستنجاء و ازالة النجاسة من مقدمات
الصلاة فلا بد لهما من وقت مضروب، و كما لا يجب تحصيل القبلة و الساتر قبل التيمم
فكذا هنا.
هذا كله مع
إمكان الإزالة، اما مع تعذره فلا إشكال في الجواز. و على ما نقلناه عن الشيخ ليس
في كلامه اختلاف صريح، مع ان المفيد- رحمه اللّٰه- ذكر أيضا تقديم الاستنجاء
على التيمم[5] و كذا ذكر ابن البراج[6] و ما هو
الا كذكر تقديم الاستنجاء على الوضوء، مع انه لو قدم الوضوء كان صحيحا معتدا به في
الأظهر من المذهب.