اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 265
معه ما يكفيه للوضوء، أ يتوضأ به أو يتيمم؟ قال: «لا، بل يتيمم، الا
ترى انما جعل عليه نصف الوضوء»[1]. و في رواية الحسين بن أبي العلاء عنه (عليه السلام) مثله، الا انه
قال: «جعل عليه نصف الطهور»[2] فيمكن ان يفهم منهما عدم استيعاب الوجه و الذراعين، و يمكن ان يراد
بهما سقوط مسح الرأس و الرجلين.
فروع ثلاثة:
الأول:
يجب ان يبدأ
في مسح الجبهة بالأعلى إلى الأسفل. فلو نكس، فالأقرب المنع، اما لمساواة الوضوء، و
اما تبعا للتيمم البياني.
الثاني: يجب المسح بالكفين
معا.
فلو مسح
بأحدهما لم يجز، لما قلناه، و للاقتصار على المتيقن. و اجتزأ ابن الجنيد باليد
اليمنى، لصدق المسح[3] و يعارض بالشهرة.
الثالث:
الأقرب:
وجوب ملاقاة بطن الكفين للجبهة، لما قلناه من البيان.
الواجب الخامس: مسح ظهر
الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع عند الأكثر،
لإفادة
(الباء) التبعيض، و مساواة المعطوف فيه للمعطوف عليه، و لأنّ اليد حقيقة في ذلك و
ان كانت تقال على غيره فليقتصر على المتيقن، و روى حماد بن عيسى عن بعض الأصحاب،
عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية وَ
السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا[4]، ثم قال: