responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 264

ابن أبي المقدام [1].

و كلام علي بن بابويه يعطي استيعاب الوجه [2]، و في كلام الجعفي إشعار به، للخبر السالف [3]. و لمضمر سماعة: «فمسح بهما وجهه و ذراعيه الى المرفقين» [4].

و برواية ليث المرادي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «و تمسح بهما وجهك و ذراعيك» [5]. و برواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «ثم تنفضهما و تمسح وجهك و يديك» [6].

و أجاب المرتضى و الشيخ: بان المراد به الحكم لا الفعل [7]، و كأنّه إذا مسح الجبهة و ظاهري الكف غسل الوجه و الذراعين.

قال في المعتبر: و هو تأويل بعيد، ثم أجاب بالطعن في السند، و ذكر الطعن في خبر ليث المرادي بأنّ راويه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان، و هو ضعيف [8].

قلت: قد أوردنا غيره مما لا طعن فيه، و الذي في التهذيب عن ابن سنان، و لعله عبد اللّٰه و هو ثقة. بل لو حمل ذلك على الاستحباب، و الباقي على الوجوب كان حسنا. و قد حكم بالتخيير في المعتبر [9] و هو ظاهر ابن أبي عقيل [10].

و في رواية عبيد اللّٰه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المجنب‌


[1] التهذيب 1: 212 ح 614، الاستبصار 1: 171 ح 594.

[2] مختلف الشيعة: 50.

[3] راجع: صفحة 653 الهامش 2.

[4] التهذيب 1: 208 ح 602، الاستبصار 1: 170 ح 592.

[5] التهذيب 1: 209 ح 608، الاستبصار 1: 171 ح 596.

[6] التهذيب 1: 212 ح 615، الاستبصار 1: 171 ح 595.

[7] التهذيب 1: 208، و حكاه عن المرتضى: المحقق في المعتبر 1: 386.

[8] المعتبر 1: 386.

[9] المعتبر 1: 386.

[10] المعتبر 1: 386، مختلف الشيعة: 50.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست