اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 263
و في هذا إشارة الى أنّ العلوق غير معتبر.
الثانية:
ظاهر
الأصحاب أنّ الأغسال سواء في كيفية التيمم، قال في المقنعة: و كذلك تصنع الحائض و
النفساء و المستحاضة بدلا من الغسل[1].
و روى أبو
بصير، قال: سألته عن تيمم الحائض و الجنب، أسواء إذا لم يجدا ماء؟ قال: «نعم»[2]، و عن عمار
بن موسى عن الصادق (عليه السلام) مثله[3].
و خرج بعض
الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب، بناء على وجوب الوضوء هنالك[4]. و لا بأس
به، و الخبران غير مانعين منه، لجواز التسوية في الكيفية لا في الكميّة.
الواجب الرابع: مسح الجبهة
من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى،
و هذا القدر
متفق عليه بين الأصحاب. و أوجب الصدوق مسح الحاجبين أيضا[5] و لا بأس
به.
و لا يجب
استيعاب الوجه، لإفادة الباء التبعيض كما سلف، و لأصل البراءة، و لبناء التيمم على
التخفيف، و نقل المرتضى في الناصرية إجماع الأصحاب عليه[6].
و قد روي من
طرق شتى: كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قضية عمار: «ثم مسح جبينه
بأصابعه و كفيه إحداهما بالأخرى»[7]. و موثق زرارة عنه
(عليه السلام): «ثم مسح بهما جبهته و كفّيه مرة واحدة»[8]. و مثله
رواية عمرو