responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 263

و في هذا إشارة الى أنّ العلوق غير معتبر.

الثانية:

ظاهر الأصحاب أنّ الأغسال سواء في كيفية التيمم، قال في المقنعة: و كذلك تصنع الحائض و النفساء و المستحاضة بدلا من الغسل [1].

و روى أبو بصير، قال: سألته عن تيمم الحائض و الجنب، أسواء إذا لم يجدا ماء؟ قال: «نعم» [2]، و عن عمار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) مثله [3].

و خرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب، بناء على وجوب الوضوء هنالك [4]. و لا بأس به، و الخبران غير مانعين منه، لجواز التسوية في الكيفية لا في الكميّة.

الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى،

و هذا القدر متفق عليه بين الأصحاب. و أوجب الصدوق مسح الحاجبين أيضا [5] و لا بأس به.

و لا يجب استيعاب الوجه، لإفادة الباء التبعيض كما سلف، و لأصل البراءة، و لبناء التيمم على التخفيف، و نقل المرتضى في الناصرية إجماع الأصحاب عليه [6].

و قد روي من طرق شتى: كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قضية عمار: «ثم مسح جبينه بأصابعه و كفيه إحداهما بالأخرى» [7]. و موثق زرارة عنه (عليه السلام): «ثم مسح بهما جبهته و كفّيه مرة واحدة» [8]. و مثله رواية عمرو‌


[1] المقنعة: 8.

[2] الكافي 3: 65 ح 10، التهذيب 1: 212 ح 616.

[3] الفقيه 1: 58، ح 215، التهذيب 1: 162 ح 465.

[4] قاله العلامة في نهاية الإحكام 1: 208.

[5] الفقيه 1: 57، المقنع: 9، الهداية: 18.

[6] الناصريات: 224 المسألة 46.

[7] الفقيه 1: 57 ح 212.

[8] الكافي 3: 61 ح 1، التهذيب 1: 207 ح 601، 211 ح 613، الاستبصار 1: 170 ح 590.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست