responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 262

ابن أبي المقدام عن الصادق (عليه السلام) [1]- و الاعتضاد بعمل الأصحاب، و لا بأس به.

و ليس التخيير بذاك البعيد ان لم يكن فيه إحداث قول، أو يحمل المرتان على الندب، كما قاله المرتضى في شرح الرسالة [2] و استحسنه في المعتبر، قال: و لا نمنع جواز ثلاث ضربات كما دلت عليه الرواية السالفة [3].

مسألتان:

الأولى: لا يشترط علوق الغبار باليدين،

لما روي: ان النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) نفض يديه [4] و في رواية: نفخ فيهما [5] و هو موجود في رواياتنا كثيرا [6].

و لأنّ الصعيد وجه الأرض لا التراب، و لما بيناه من جواز التيمم بالحجر.

و لا يجب النفض و النفخ، للأصل، و ظاهر الآية. و فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) لبيان الندب.

فان احتج ابن الجنيد لاعتبار الغبار بظاهر قوله تعالى‌

منه

و من للتبعيض [7] منعناه بجواز كونها لابتداء الغاية، مع أنّه في رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «ان المراد من ذلك التيمم»، قال: «لأنّه علم أنّ ذلك اجمع لم يجر على الوجه، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها» [8]


[1] التهذيب 1: 212 ح 615، الاستبصار 1: 171 ح 595.

[2] حكاه عنه المحقق في المعتبر 1: 388.

[3] المعتبر 1: 388.

و تقدمت الرواية في ص 261 الهامش 2.

[4] صحيح البخاري 1: 96، صحيح مسلم 1: 280 ح 368، سنن أبي داود 1: 87 ح 321، سنن النسائي 1: 17.

[5] مسند أحمد 4: 319، صحيح البخاري 1: 92، سنن ابن ماجة 1: 188 ح 569، سنن أبي داود 1: 88 ح 322، سنن النسائي 1: 168، سنن أبي يعلى 3: 181 ح 1606.

[6] لاحظ: الكافي 3: 61 ح 1، التهذيب 1: 212 ح 614، 615.

[7] مختلف الشيعة: 50.

[8] تفسير العياشي 1: 299 ح 52.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست