اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 262
ابن أبي المقدام عن الصادق (عليه السلام)[1]- و الاعتضاد بعمل الأصحاب، و لا بأس به.
و ليس
التخيير بذاك البعيد ان لم يكن فيه إحداث قول، أو يحمل المرتان على الندب، كما
قاله المرتضى في شرح الرسالة[2] و استحسنه في
المعتبر، قال: و لا نمنع جواز ثلاث ضربات كما دلت عليه الرواية السالفة[3].
مسألتان:
الأولى: لا يشترط علوق
الغبار باليدين،
لما روي: ان
النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) نفض يديه[4] و في
رواية: نفخ فيهما[5] و هو موجود في رواياتنا كثيرا[6].
و لأنّ
الصعيد وجه الأرض لا التراب، و لما بيناه من جواز التيمم بالحجر.
و لا يجب
النفض و النفخ، للأصل، و ظاهر الآية. و فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)
و الأئمة (عليهم السلام) لبيان الندب.
فان احتج
ابن الجنيد لاعتبار الغبار بظاهر قوله تعالى
منه
و من
للتبعيض[7] منعناه بجواز كونها لابتداء الغاية، مع أنّه في رواية
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «ان المراد من ذلك التيمم»، قال: «لأنّه علم أنّ
ذلك اجمع لم يجر على الوجه، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها»[8]