و أوّل
الأوّل: بتمام الكلام عند قوله: «ضرب واحد للوضوء»، و يبتدأ بقوله: «و الغسل من
الجنابة تضرب بكفيك مرتين»، و على هذا يقرأ الغسل بالرفع، و هو الذي لحظه الشيخ[5] و تبعه في
المعتبر[6] فلا يخلو عن تكلف.
و الآخران:
بان لا عموم للمصدر المحلى بلام الجنسية مع إمكان أن تكون عهدية أيضا.
و الأكثر
على ان الضربة للوضوء و الضربتين للغسل[7]، جمعا بين هذين و
بين أخبار مطلقة في الضربة- كخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[8] و خبر عمرو