responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 261

صنع بشماله كما صنع بيمينه [1].

نعم، قال المفيد في كتاب الأركان في ظاهر كلامه بالضربتين مطلقا، و هو مروي- صحيحا- عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قلت: كيف التيمّم؟

قال: «هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة، تضرب بكفيك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه، و مرة لليدين» [2].

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) سألته عن التيمم، فقال: «مرتين مرتين للوجه و اليدين» [3].

و روي- حسنا- عن إسماعيل بن همام عن الرضا (عليه السلام)، قال:

«التيمم ضربة للوجه، و ضربة للكفين» [4].

و أوّل الأوّل: بتمام الكلام عند قوله: «ضرب واحد للوضوء»، و يبتدأ بقوله: «و الغسل من الجنابة تضرب بكفيك مرتين»، و على هذا يقرأ الغسل بالرفع، و هو الذي لحظه الشيخ [5] و تبعه في المعتبر [6] فلا يخلو عن تكلف.

و الآخران: بان لا عموم للمصدر المحلى بلام الجنسية مع إمكان أن تكون عهدية أيضا.

و الأكثر على ان الضربة للوضوء و الضربتين للغسل [7]، جمعا بين هذين و بين أخبار مطلقة في الضربة- كخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [8] و خبر عمرو‌


[1] التهذيب 1: 210 ح 612، الاستبصار 1: 172 ح 600.

[2] التهذيب 1: 210 ح 611، الاستبصار 1: 172 ح 599.

[3] التهذيب 1: 210 ح 610، الاستبصار 1: 172 ح 598.

[4] التهذيب 1: 210 ح 609، الاستبصار 1: 172 ح 597.

[5] التهذيب 1: 211.

[6] المعتبر 1: 388.

[7] راجع: المقنعة: 8، الفقيه 1: 57، المبسوط 1: 33، المعتبر 1: 338.

[8] التهذيب 1: 212 ح 614، الاستبصار 1: 171 ح 594.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست