اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 260
حاصل بالوضع. نعم، لا بدّ من ملاقاة باطن اليدين، لأنّه المعهود من
الوضع، و المعلوم من عمل صاحب الشرع.
و اختلف
الأصحاب في عدد الضرب، فاجتزأ ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و المفيد- في العزية- و
المرتضى بالضربة الواحدة في الوضوء و الغسل[1] محتجا بحديث عمار،
فإنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) بيّنه بضربة واحدة و كان عمار جنبا[2]، و به احتج
ابن أبي عقيل، قال المرتضى: و لأنّ المجمع عليه ضربة واحدة و الزائد لا دليل عليه،
أو يتمسك بأصل البراءة.
و في
الاحتجاج بالإجماع هنا كلام في الأصول، و هو المعبر عنه: بالأخذ بأقل ما قيل، و
التمسك بالأصل انما يتمّ مع عدم المخرج.
و نقل
الفاضلان عن علي بن بابويه الضربتين فيهما[3] و الذي في الرسالة:
فإذا أردت
ذلك، فاضرب بيديك على الأرض مرة واحدة، و انفضهما و امسح بهما وجهك، ثم اضرب
بيسارك الأرض فامسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم اضرب بيمينك الأرض
فامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع، قال: و قد روي أن يمسح جبينه و
حاجبيه، و يمسح على ظهر كفيه، و لم يفرق بين الوضوء و الغسل.
و هذا فيه
اعتبار ثلاث ضربات، و رواه ابنه في المقنع[4]، و هو في التهذيب-
صحيح السند- عن ابن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): فضرب بكفّيه الأرض
ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض مسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع، واحدة
على ظهرها و واحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم
[1]
المرتضى في الناصريات: 224 المسألة 47، و جمل العلم و العمل 3: 25، و حكاه عن
الآخرين العلامة في مختلف الشيعة: 50.