اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 255
فرعان:
الأول: المعتبر في الضيق
الظن.
فلو انكشف
خلافه، فالأقرب الإجزاء، عملا بمفهوم تلك الروايات، و لأنّه صلّى صلاة مأمورا بها،
و الامتثال يقتضي الاجزاء.
و نقل في
المعتبر أنّ ظاهر الشيخ في كتابي الحديث وجوب الإعادة لظهور خطأ ظنه[1].
و قد روى
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في رجل تيمم فصلّى ثم أصاب
الماء، فقال: «أمّا أنا فكنت فاعلا، إنّي أتوضّأ و أعيد»[2].
قال الشيخ:
معناه إذا كان قد صلّى في أوّل الوقت تجب عليه الإعادة، لرواية يعقوب بن يقطين،
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم و صلّى فأصاب بعد صلاته ماء، أ
يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: «إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و
أعاد، فان مضى الوقت فلا إعادة عليه»[3].
قلت: فحوى
هذين الخبرين صحة التيمم في أوّل الوقت. أمّا الأول، فلأنّه (عليه السلام) أسند
الإعادة إلى نفسه، و لو كان ذلك واجبا لكان المكلّف به عاما. و أمّا الثاني،
فلأنّه علّق الإعادة على وجدان الماء في الوقت، و قضيته انّه لو لم يجد الماء لم
يعد، لمفهوم الشرط المستفاد من لفظة «إذا». و حينئذ يمكن حملهما على استحباب
الإعادة، توفيقا بينهما و بين الأخبار الدالة على عدم الإعادة بالوجدان في الوقت.
الفرع الثاني:
حكم في
المبسوط بأنّه لو دخل عليه وقت صلاة و هو متيمم