responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 255

فرعان:

الأول: المعتبر في الضيق الظن.

فلو انكشف خلافه، فالأقرب الإجزاء، عملا بمفهوم تلك الروايات، و لأنّه صلّى صلاة مأمورا بها، و الامتثال يقتضي الاجزاء.

و نقل في المعتبر أنّ ظاهر الشيخ في كتابي الحديث وجوب الإعادة لظهور خطأ ظنه [1].

و قد روى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في رجل تيمم فصلّى ثم أصاب الماء، فقال: «أمّا أنا فكنت فاعلا، إنّي أتوضّأ و أعيد» [2].

قال الشيخ: معناه إذا كان قد صلّى في أوّل الوقت تجب عليه الإعادة، لرواية يعقوب بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم و صلّى فأصاب بعد صلاته ماء، أ يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: «إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد، فان مضى الوقت فلا إعادة عليه» [3].

قلت: فحوى هذين الخبرين صحة التيمم في أوّل الوقت. أمّا الأول، فلأنّه (عليه السلام) أسند الإعادة إلى نفسه، و لو كان ذلك واجبا لكان المكلّف به عاما. و أمّا الثاني، فلأنّه علّق الإعادة على وجدان الماء في الوقت، و قضيته انّه لو لم يجد الماء لم يعد، لمفهوم الشرط المستفاد من لفظة «إذا». و حينئذ يمكن حملهما على استحباب الإعادة، توفيقا بينهما و بين الأخبار الدالة على عدم الإعادة بالوجدان في الوقت.

الفرع الثاني:

حكم في المبسوط بأنّه لو دخل عليه وقت صلاة و هو متيمم‌


[1] المعتبر 1: 384.

[2] التهذيب 1: 193 ح 558، الاستبصار 1: 159 ح 550.

[3] التهذيب 1: 193، الاستبصار 1: 159، و الرواية فيهما برقم 559، 551.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست