اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 256
لنافلة أو لفائتة جاز أن يصلي الحاضرة به[1] و لم يعتبر ضيق الوقت هنا مع أنّه قال بالضيق، فلعلّه
نظر الى أنّ التأخير انما هو لغير المتيمم، و لهذا احتج عليه بعموم الأخبار الدالة
على جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد[2].
و يمكن
اعتبار الضيق كما أومأ إليه الفاضلان[3] لقيام علة التأخير.
و يضعّف:
بأنّه متطهر، و الوقت سبب فلا معنى للتأخير، و هذا الواجب شرط للتيمم.
الواجب الثاني: النية،
إجماعا منا
و من الأكثر، لما مر، و لدلالة «تيمّموا» على القصد، و لأنّه المفهوم من ارادة
القيام إلى الصلاة، كما قلناه في الوضوء. و يعتبر فيها أربعة أمور:
الأوّل: القربة،
كما سلف.
الثاني: قصد الاستباحة،
لأنّها
الغاية، فلو ضم الرفع لغا. و لو اقتصر على نية الرفع، فكما قلناه في وضوء دائم
الحدث، إذ التيمم لا يرفع الحدث، لانتقاضه بالتمكّن من الماء، و لأن النبي (صلّى
اللّٰه عليه و آله) قال لعمرو بن العاص و قد تيمم عن الجنابة من شدة البرد:
«صليت بأصحابك و أنت جنب»[4] فسماه جنبا بعد
التيمم، فإذا نوى رفع الحدث فقد نوى ما لا يمكن حصوله. نعم، لو نوى رفع المانع من
الصلاة صح و كان في معنى نية الاستباحة.
فروع:
الأول:
لو نوى
استباحة فريضة، مطلقة أو معينة، فرضا أو نفلا، استباحها و غيرها، لأنّه كالطهارة
المائية في الاستباحة، لما يأتي ان شاء اللّٰه.