responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 256

لنافلة أو لفائتة جاز أن يصلي الحاضرة به [1] و لم يعتبر ضيق الوقت هنا مع أنّه قال بالضيق، فلعلّه نظر الى أنّ التأخير انما هو لغير المتيمم، و لهذا احتج عليه بعموم الأخبار الدالة على جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد [2].

و يمكن اعتبار الضيق كما أومأ إليه الفاضلان [3] لقيام علة التأخير.

و يضعّف: بأنّه متطهر، و الوقت سبب فلا معنى للتأخير، و هذا الواجب شرط للتيمم.

الواجب الثاني: النية،

إجماعا منا و من الأكثر، لما مر، و لدلالة «تيمّموا» على القصد، و لأنّه المفهوم من ارادة القيام إلى الصلاة، كما قلناه في الوضوء. و يعتبر فيها أربعة أمور:

الأوّل: القربة،

كما سلف.

الثاني: قصد الاستباحة،

لأنّها الغاية، فلو ضم الرفع لغا. و لو اقتصر على نية الرفع، فكما قلناه في وضوء دائم الحدث، إذ التيمم لا يرفع الحدث، لانتقاضه بالتمكّن من الماء، و لأن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال لعمرو بن العاص و قد تيمم عن الجنابة من شدة البرد: «صليت بأصحابك و أنت جنب» [4] فسماه جنبا بعد التيمم، فإذا نوى رفع الحدث فقد نوى ما لا يمكن حصوله. نعم، لو نوى رفع المانع من الصلاة صح و كان في معنى نية الاستباحة.

فروع:

الأول:

لو نوى استباحة فريضة، مطلقة أو معينة، فرضا أو نفلا، استباحها و غيرها، لأنّه كالطهارة المائية في الاستباحة، لما يأتي ان شاء اللّٰه.


[1] المبسوط 1: 34.

[2] المبسوط 1: 34.

[3] المعتبر 1: 384، تذكرة الفقهاء 1: 66، نهاية الإحكام 1: 185.

[4] مسند أحمد 4: 203، سنن أبي داود 1: 92 ح 334، سنن الدار قطني 1: 178، المستدرك على الصحيحين 1: 177، السنن الكبرى 1: 225.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست