اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 254
فإن قلنا به، تيمّم المريض و الكسير- الذي لا يمكنه استعمال الماء، و
لا يظن زوال عذره وقت الصلاة- في أوّل الوقت، لعدم الطمع في استعمال الماء.
و اعتمد في
التهذيب على:
رواية زرارة
عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت،
فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصلّ في آخر الوقت»[1].
و رواية
محمد بن مسلم، قال: سمعته يقول: «إذا لم تجد الماء و أردت التيمم فأخّر التيمم الى
آخر الوقت، فان فاتك الماء لم تفتك الأرض»[2].
و رواية عبد
اللّٰه بن بكير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «فإذا تيمم الرجل
فليكن ذلك في آخر الوقت، فان فاته الماء فلن تفوته الأرض»[3].
و هذه مع
سلامة سندها و دلالتها ظاهرها توقّع الماء، لأنّ الطلب يؤذن بإمكان الظفر و الّا
كان عبثا.
و أكثر
الأخبار مطلقة فإن ثبت تقييد حملت عليه، و قد تقدم حجة الصدوق، و يضاف إليها أيضا
رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في رجل تيمم و صلى ثم بلغ
الماء قبل أن يخرج الوقت، فقال: «ليس عليه إعادة الصلاة»[4]. و تأوّلها
الشيخ بان المراد من الصلاة دخوله فيها لا فراغه، أو أنّ المراد أنّ تيممه و صلاته
كانا في الوقت لا أنّه أصاب الماء في الوقت[5]. و هو من التأويلات
البعيدة، و لو حملها على ظن ضيق الوقت فيظهر خلافه كان قريبا.
و على كل
حال، فاعتبار الضيق قوي من حيث الشهرة، و نقل الإجماع، و تيقن الخروج عن العهدة.