responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 254

فإن قلنا به، تيمّم المريض و الكسير- الذي لا يمكنه استعمال الماء، و لا يظن زوال عذره وقت الصلاة- في أوّل الوقت، لعدم الطمع في استعمال الماء.

و اعتمد في التهذيب على:

رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصلّ في آخر الوقت» [1].

و رواية محمد بن مسلم، قال: سمعته يقول: «إذا لم تجد الماء و أردت التيمم فأخّر التيمم الى آخر الوقت، فان فاتك الماء لم تفتك الأرض» [2].

و رواية عبد اللّٰه بن بكير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فان فاته الماء فلن تفوته الأرض» [3].

و هذه مع سلامة سندها و دلالتها ظاهرها توقّع الماء، لأنّ الطلب يؤذن بإمكان الظفر و الّا كان عبثا.

و أكثر الأخبار مطلقة فإن ثبت تقييد حملت عليه، و قد تقدم حجة الصدوق، و يضاف إليها أيضا رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في رجل تيمم و صلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت، فقال: «ليس عليه إعادة الصلاة» [4]. و تأوّلها الشيخ بان المراد من الصلاة دخوله فيها لا فراغه، أو أنّ المراد أنّ تيممه و صلاته كانا في الوقت لا أنّه أصاب الماء في الوقت [5]. و هو من التأويلات البعيدة، و لو حملها على ظن ضيق الوقت فيظهر خلافه كان قريبا.

و على كل حال، فاعتبار الضيق قوي من حيث الشهرة، و نقل الإجماع، و تيقن الخروج عن العهدة.


[1] الكافي 3: 63 ح 2، التهذيب 1: 192 ح 555، 203 ح 589، الاستبصار 1: 159 ح 548، 165 ح 574.

[2] الكافي 3: 63 ح 1، التهذيب 1: 203 ح 588، الاستبصار 1: 165 ح 573.

[3] التهذيب 1: 404 ح 1265.

[4] التهذيب 1: 195 ح 565، الاستبصار 1: 160 ح 555.

[5] التهذيب 1: 195.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست