responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 253

للتيمم مع السعة، كخبر زرارة الصحيح عن الباقر (عليه السلام)، قلت: إن أصاب الماء و قد صلّى بتيمم و هو في وقت، قال: «تمت صلاته و لا اعادة عليه» [1]. و عن معاوية بن ميسرة عن الصادق (عليه السلام): ثم أتي بالماء و عليه شي‌ء من الوقت: «يمضي على صلاته، فانّ ربّ الماء ربّ التراب» [2]. و لأنّه بدل فصحّ مع السعة كالمبدل منه.

و الأكثر على مراعاة ضيق الوقت صرّحوا به. و قال البزنطي في الجامع: لا ينبغي لأحد ان يتيمم إلا في آخر وقت الصلاة [3] و هو غير صريح في ذلك. و قد نقل السيد الإجماع- في الناصرية و الانتصار- على اعتبار التضيق [4] و الشيخ في الخلاف لم يحتج به هنا [5]، و لعلّه نظر الى خلاف الصدوق، و عدم تصريح المفيد- في المقنعة- به، و في الأركان لم يذكره، و كذا ابن بابويه في الرسالة.

و اعتبر ابن الجنيد في التأخّر الطمع في التمكّن من الماء، فان تيقّن أو ظن فوته الى آخر الوقت فالأحبّ التيمم في أوّله [6]. و ابن أبي عقيل في كلامه إلمام به، حيث قال: لا يجوز لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت، رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت [7].

و الفاضلان صوبا هذا التفصيل، لان فيه جمعا بين الأدلة [8] و الشيخ في الخلاف نفاه صريحا [9].


[1] التهذيب 1: 194 ح 562، الاستبصار 1: 160 ح 552.

[2] الفقيه 1: 59 ح 220، التهذيب 1: 195 ح 564، الاستبصار 1: 160 ح 554.

[3] حكاه عنه المحقق في المعتبر 1: 383.

[4] الانتصار: 31، الناصريات: 225 المسألة 51.

[5] لاحظ: الخلاف 1: 146 المسألة 94.

[6] حكاه عنهما: المحقق في المعتبر 1: 383، و العلامة في مختلف الشيعة: 47.

[7] حكاه عنهما: المحقق في المعتبر 1: 383، و العلامة في مختلف الشيعة: 54.

[8] المعتبر 1: 392، مختلف الشيعة: 47.

[9] الخلاف 1: 163 المسألة 114.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست