اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 253
للتيمم مع السعة، كخبر زرارة الصحيح عن الباقر (عليه السلام)، قلت:
إن أصاب الماء و قد صلّى بتيمم و هو في وقت، قال: «تمت صلاته و لا اعادة عليه»[1]. و عن معاوية بن ميسرة عن الصادق (عليه
السلام): ثم أتي بالماء و عليه شيء من الوقت: «يمضي على صلاته، فانّ ربّ الماء
ربّ التراب»[2].
و لأنّه بدل فصحّ مع السعة كالمبدل منه.
و الأكثر
على مراعاة ضيق الوقت صرّحوا به. و قال البزنطي في الجامع: لا ينبغي لأحد ان يتيمم
إلا في آخر وقت الصلاة[3] و هو غير صريح في ذلك. و قد نقل السيد
الإجماع- في الناصرية و الانتصار- على اعتبار التضيق[4] و الشيخ في
الخلاف لم يحتج به هنا[5]، و لعلّه نظر الى خلاف الصدوق، و عدم تصريح
المفيد- في المقنعة- به، و في الأركان لم يذكره، و كذا ابن بابويه في الرسالة.
و اعتبر ابن
الجنيد في التأخّر الطمع في التمكّن من الماء، فان تيقّن أو ظن فوته الى آخر الوقت
فالأحبّ التيمم في أوّله[6]. و ابن أبي عقيل في كلامه إلمام به، حيث
قال: لا يجوز لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت، رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت[7].
و الفاضلان
صوبا هذا التفصيل، لان فيه جمعا بين الأدلة[8] و الشيخ في الخلاف
نفاه صريحا[9].