اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 252
بتغسيله، لإباحتها حينئذ و ان لم يهيأ للصلاة. بل يمكن دخول وقتها
بموته، لانه الموجب للصلاة و غيرها من أحكام الميت.
الثالث: يتيمم للاستسقاء
باجتماع
الناس في المصلى، و لا يتوقف على اصطفافهم. و الأقرب: جوازه بإرادة الخروج الى
الصحراء، لأنه كالشروع في المقدمات. بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لان
السبب الاستسقاء و هذا وقت الخروج فيه. اما النوافل الرواتب فلأوقاتها، و غير
الرواتب فلارادة فعلها.
فلو تيمم
قبل هذه الأسباب لم يعتد به، لعدم الحاجة إليه.
الرابع: لو شك في دخول
الوقت لم يتيمم،
لأصالة عدم
الدخول. و لو ظن الدخول، و لا طريق إلى العلم، تيمم. فلو ظهر عدمه، فالأقرب:
البطلان، لظهور خطأ الظن.
الخامس:
لو تيمم في
الأوقات المكروهة لابتداء النوافل إرادة التنفل، فالظاهر: الصحة، لأن الكراهة لا
تنفي الانعقاد.
و قطع في
المعتبر بعدم التيمم في أوقات النهي[1] و تبعه في التذكرة[2] و هو مذهب
العامّة[3].
و اختلف
الأصحاب في صحته مع سعة وقت الصلاة، فصار اليه الصدوق[4] و الجعفي-
في ظاهر كلامه- لعموم فَلَمْ تَجِدُوا[5] «و أينما
أدركتني»[6]. و لدلالة الأخبار على عدم إعادة واجد الماء في الوقت،
فهو مستلزم