اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 25
و ابن إدريس أنكر استحباب التغشية في الرّجل، و أحال المرأة على ثبوت
ذلك بنص[1].
قلنا: ما
ذكر كاف في هذا المطلوب.
الحادية عشر: يستحبّ الخروج
من قبل الرجلين،
لخبر عمار
عن الصادق (عليه السلام): «لكل شيء باب، و باب القبر ممّا يلي الرجلين»[2]. و مثله
رواية الأصحاب عن جبير بن نفير الحضرمي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)[3].
و روى
السكوني عن الباقر (عليه السلام) عن أبيه: «من دخل القبر، فلا يخرج منه إلّا من
قبل الرّجلين»[4].
و الظاهر
انّ هذا النهي أو النفي للكراهية.
و وافق ابن
الجنيد- رحمه اللّٰه- في الرجل، و قال في المرأة: يخرج من عند رأسها[5] لإنزالها
عرضا، أو للبعد عن العورة، و الأحاديث مطلقة.
الثانية عشرة: يستحبّ إهالة
الحاضرين عليه التراب بظهور الأكف،
لخبر محمد
بن الأصبغ عن بعض أصحابنا، قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام).
و هو في
جنازة فحثى التراب على القبر بظهور كفيه[6].
و أقلّه
ثلاث حثيات باليدين جميعا، لفعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) ذلك[7]، و في خبر
محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): انه حثا على ميت ممّا