responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 25

و ابن إدريس أنكر استحباب التغشية في الرّجل، و أحال المرأة على ثبوت ذلك بنص [1].

قلنا: ما ذكر كاف في هذا المطلوب.

الحادية عشر: يستحبّ الخروج من قبل الرجلين،

لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام): «لكل شي‌ء باب، و باب القبر ممّا يلي الرجلين» [2]. و مثله رواية الأصحاب عن جبير بن نفير الحضرمي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) [3].

و روى السكوني عن الباقر (عليه السلام) عن أبيه: «من دخل القبر، فلا يخرج منه إلّا من قبل الرّجلين» [4].

و الظاهر انّ هذا النهي أو النفي للكراهية.

و وافق ابن الجنيد- رحمه اللّٰه- في الرجل، و قال في المرأة: يخرج من عند رأسها [5] لإنزالها عرضا، أو للبعد عن العورة، و الأحاديث مطلقة.

الثانية عشرة: يستحبّ إهالة الحاضرين عليه التراب بظهور الأكف،

لخبر محمد بن الأصبغ عن بعض أصحابنا، قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام).

و هو في جنازة فحثى التراب على القبر بظهور كفيه [6].

و أقلّه ثلاث حثيات باليدين جميعا، لفعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) ذلك [7]، و في خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): انه حثا على ميت ممّا‌


[1] السرائر: 34.

[2] التهذيب 1: 316 ح 919.

[3] التهذيب 1: 316 ح 918.

[4] الكافي 3: 193 ح 4 عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، و في التهذيب 1: 316 ح 917 عن جعفر عن أبيه عليهما السلام.

[5] مختلف الشيعة: 121.

[6] التهذيب 1: 318 ح 925، عن احمد بن محمد الأصبغ.

[7] السنن الكبرى 3: 410.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست