responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 24

أمّا وضع الفرش عليه و المخدة فلا نصّ فيه. نعم، روى ابن عبّاس من طريقهم أنّه جعل في قبر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قطيفة حمراء [1]. و الترك أولى، لأنّه إتلاف للمال فيتوقّف على اذن، و لم يثبت.

و قال ابن الجنيد: لا بأس بالوطاء في القبر، و إطباق اللحد بالساج.

العاشرة:

اختلفت عبارة الأصحاب في تغشية القبر بثوب عند إنزال الميت.

ففي الخلاف: نعم، محتجّا بالإجماع على جوازه، و الاحتياط على استعماله [2] و لرواية جعفر بن كلاب عن الصادق (عليه السلام): «يغشّى قبر المرأة بالثوب، و لا يغشّى قبر الرجل»، قال: «و قد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب، و النبي (عليه السلام) شاهد فلم ينكر ذلك» [3]. و هو يدل على أهمّية تغطية الثوب للمرأة و على إباحته للرجل، و لما ذكر في خبر ابن أبي عمير السالف: حتى يمدّ الثوب على رأس من في القبر [4]. فإنّه كما يجوز حمله على الإمكان يجوز حمله على الوقوع، و لأنّه أنسب بستر الميت لما يخشى من حدوث حادث فيه، و أقلّه بدو شي‌ء ممّا ينبغي ستره عند حلّ العقد.

و قال المفيد- في أحكام النساء- و ابن الجنيد: يجلّل قبر المرأة الى أن يغشى باللبن دون الرّجل [5] لمناسبته للستر، و لما روي أنّ عليا (عليه السلام) مرّ بقوم دفنوا ميتا و بسطوا على قبره الثوب، فجذبه و قال: «إنّما يصنع هذا بالنساء» [6]، و هو الذي ارتضاه في المعتبر [7].


[1] مسند أحمد 1: 328، صحيح مسلم 2: 665 ح 967، الجامع الصحيح 3: 365 ح 1048، سنن النسائي 4: 81.

[2] الخلاف 1: 728 المسألة: 552.

[3] التهذيب 1: 464 ح 1519.

[4] تقدم في ص 14 الهامش 3.

[5] حكاه عن المفيد ابن إدريس في السرائر: 34، و العلامة في مختلف الشيعة: 121 عن بعض نسخ احكام النساء، و النسخة التي تحت أيدينا خالية منه.

[6] السنن الكبرى 4: 54.

[7] المعتبر 1: 335.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست