اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 24
أمّا وضع الفرش عليه و المخدة فلا نصّ فيه. نعم، روى ابن عبّاس من
طريقهم أنّه جعل في قبر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قطيفة حمراء[1]. و الترك أولى، لأنّه إتلاف للمال
فيتوقّف على اذن، و لم يثبت.
و قال ابن
الجنيد: لا بأس بالوطاء في القبر، و إطباق اللحد بالساج.
العاشرة:
اختلفت
عبارة الأصحاب في تغشية القبر بثوب عند إنزال الميت.
ففي الخلاف:
نعم، محتجّا بالإجماع على جوازه، و الاحتياط على استعماله[2] و لرواية
جعفر بن كلاب عن الصادق (عليه السلام): «يغشّى قبر المرأة بالثوب، و لا يغشّى قبر
الرجل»، قال: «و قد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب، و النبي (عليه السلام) شاهد فلم
ينكر ذلك»[3]. و هو يدل على أهمّية تغطية الثوب للمرأة و على إباحته
للرجل، و لما ذكر في خبر ابن أبي عمير السالف: حتى يمدّ الثوب على رأس من في القبر[4]. فإنّه كما
يجوز حمله على الإمكان يجوز حمله على الوقوع، و لأنّه أنسب بستر الميت لما يخشى من
حدوث حادث فيه، و أقلّه بدو شيء ممّا ينبغي ستره عند حلّ العقد.
و قال
المفيد- في أحكام النساء- و ابن الجنيد: يجلّل قبر المرأة الى أن يغشى باللبن دون
الرّجل[5] لمناسبته للستر، و لما روي أنّ عليا (عليه السلام) مرّ
بقوم دفنوا ميتا و بسطوا على قبره الثوب، فجذبه و قال: «إنّما يصنع هذا بالنساء»[6]، و هو الذي
ارتضاه في المعتبر[7].
[1]
مسند أحمد 1: 328، صحيح مسلم 2: 665 ح 967، الجامع الصحيح 3: 365 ح 1048، سنن
النسائي 4: 81.