اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 248
و في رواية عبد اللّٰه بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد
اللّٰه (عليه السلام) يقول: «الوضوء بعد الغسل بدعة»[1]. و مثله خبر سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام)[2].
الثانية:
لو أحدث
المجنب في أثناء غسله حدثا أصغر فلا نصّ مشهورا فيه، و اختلف في كلام الأصحاب:
فأوجب ابنا
بابويه و الشيخ- في النهاية- الإعادة[3]. و قد قيل انّه
مروي عن الصادق (عليه السلام) في كتاب عرض المجالس للصدوق، و لأن الحدث ناقض
للطهارة بعد الكمال فقبله أولى، و انتقاضها يبقيه على حكم الجنابة الموجبة للغسل.
و يشكل:
بأنه بعد الكمال أثره إيجاب الوضوء لا غير، فليكن كذلك قبله.
و بقاؤه على
حكم الجنابة بعد الحدث محل النزاع، فلذلك أوجب المرتضى الوضوء بعد الغسل[4].
و خرّج ابن
البراج الاقتصار على إتمام الغسل، لأنه لا أثر للأصغر مع الأكبر[5].
و في
المبسوط أفتى بالإعادة، ثمّ نقل الوضوء[6]، و هو يشعر بتوقّفه.
و الأقرب
الأوّل، لامتناع الوضوء في غسل الجنابة عملا بالأخبار المطلقة، و امتناع خلوّ
الحدث عن أثر هنا مع تأثيره بعد الكمال.