responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 248

و في رواية عبد اللّٰه بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «الوضوء بعد الغسل بدعة» [1]. و مثله خبر سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) [2].

الثانية:

لو أحدث المجنب في أثناء غسله حدثا أصغر فلا نصّ مشهورا فيه، و اختلف في كلام الأصحاب:

فأوجب ابنا بابويه و الشيخ- في النهاية- الإعادة [3]. و قد قيل انّه مروي عن الصادق (عليه السلام) في كتاب عرض المجالس للصدوق، و لأن الحدث ناقض للطهارة بعد الكمال فقبله أولى، و انتقاضها يبقيه على حكم الجنابة الموجبة للغسل.

و يشكل: بأنه بعد الكمال أثره إيجاب الوضوء لا غير، فليكن كذلك قبله.

و بقاؤه على حكم الجنابة بعد الحدث محل النزاع، فلذلك أوجب المرتضى الوضوء بعد الغسل [4].

و خرّج ابن البراج الاقتصار على إتمام الغسل، لأنه لا أثر للأصغر مع الأكبر [5].

و في المبسوط أفتى بالإعادة، ثمّ نقل الوضوء [6]، و هو يشعر بتوقّفه.

و الأقرب الأوّل، لامتناع الوضوء في غسل الجنابة عملا بالأخبار المطلقة، و امتناع خلوّ الحدث عن أثر هنا مع تأثيره بعد الكمال.


[1] الكافي 3: 45 ح 12، التهذيب 1: 140 ح 395.

[2] التهذيب 1: 140 ح 396.

[3] الفقيه 1: 49، الهداية 21، النهاية: 22.

[4] مختلف الشيعة: 32.

[5] جواهر الفقه: 473.

[6] المبسوط 1: 30.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست