responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 247

البحث الثالث: في أحكامه.

و هي تظهر بمسائل:

الأولى: لا وضوء واجبا مع غسل الجنابة

بخلاف غيره من الأغسال، كما سلف.

و هل يستحبّ؟ أثبته في التهذيب، لخبر أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته كيف أصنع إذا أجنبت، قال: «اغسل كفّيك و فرجك، و توضّأ وضوء الصلاة، ثمّ اغتسل» [1] فحمله على الندب، لمعارضة أخبار كثيرة له كمرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): «كل غسل قبله وضوء، إلّا غسل الجنابة» [2] و قوله (عليه السلام) في خبر حكم: «و أي وضوء أنقى من الغسل و أبلغ» لمّا قال له: ان الناس يقولون: يتوضّأ للصلاة [3].

قلت: الأولى حمله على التقيّة، لأنّ الأصحاب على خلافه.

و قد روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّ أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام) الوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال: «كذبوا على عليّ (عليه السلام)، ما وجد ذلك في كتاب علي (عليه السلام)، قال اللّٰه تعالى:

وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [4].

و قد أرسل محمد بن أحمد بن يحيى: أنّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة [5]. و الشيخ ضعّفه بالإرسال و القطع، ثمّ حمله على اعتقاد فرضه قبل الغسل.


[1] التهذيب 1: 140 ح 393، الاستبصار 1: 126 ح 429.

[2] الكافي 3: 45 ح 13، التهذيب 1: 139 ح 391، الاستبصار 1: 126 ح 430.

[3] التهذيب 1: 139 ح 392.

[4] التهذيب 1: 139 ح 389، 142 ح 400، الاستبصار 1: 125 ح 426.

[5] التهذيب 1: 140 ح 394، الاستبصار 1: 126 ح 430.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست