اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 247
البحث الثالث:
في أحكامه.
و هي تظهر
بمسائل:
الأولى: لا وضوء واجبا مع
غسل الجنابة
بخلاف غيره
من الأغسال، كما سلف.
و هل يستحبّ؟
أثبته في التهذيب، لخبر أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته
كيف أصنع إذا أجنبت، قال: «اغسل كفّيك و فرجك، و توضّأ وضوء الصلاة، ثمّ اغتسل»[1] فحمله على
الندب، لمعارضة أخبار كثيرة له كمرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): «كل
غسل قبله وضوء، إلّا غسل الجنابة»[2] و قوله (عليه
السلام) في خبر حكم: «و أي وضوء أنقى من الغسل و أبلغ» لمّا قال له: ان الناس
يقولون: يتوضّأ للصلاة[3].
قلت: الأولى
حمله على التقيّة، لأنّ الأصحاب على خلافه.
و قد روى
محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّ أهل الكوفة يروون عن علي (عليه
السلام) الوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال: «كذبوا على عليّ (عليه السلام)، ما وجد
ذلك في كتاب علي (عليه السلام)، قال اللّٰه تعالى: