responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 249

فروع ثلاثة:

الأوّل: لو كان الحدث من المرتمس،

فان قلنا بسقوط الترتيب حكما، فان وقع بعد ملاقاة الماء جميع البدن أوجب الوضوء لا غير، و الّا فليس له اثر. و ان قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي، فهو كالمرتّب و ان قلنا بحصوله في نفسه و فسّرناه بتفسير الإستبصار [1] أمكن انسحاب البحث فيه.

الثاني: لو تخلل الحدث الغسل المكمل بالوضوء،

أمكن المساواة في طرد الخلاف، و أولويّة الاجتزاء بالوضوء هنا، لأن له مدخلا في إكمال الرفع أو الاستباحة، و به قطع الفاضل في النهاية مع حكمه بالإعادة في غسل الجنابة [2].

الثالث:

لو أحدث غير المجنب بعد غسله فلا شي‌ء سوى الوضوء. و تخيّل:

بقاء الحدث الأكبر فتنسحب الأقوال، ضعيف، لمنعه أوّلا، و حكم الشارع بإكماله بالوضوء ثانيا بتقدير بقائه، و لزوم وضوئين على قول الوضوء هناك ثالثا.

و لو قدّم الوضوء فأحدث بعده قبل الغسل، انتقض الوضوء فيعيده قبل الغسل أو بعده، لعدم تأثيره بعد الحدث.

الثالثة: ماء الغسل على الزوج

- في الأقرب- لأنّه من جملة النفقة، فعليه نقله إليها و لو بالثمن، أو يمكّنها [3] من الانتقال اليه، فلو احتاج الى عوض كالحمام فالأقرب: وجوبه عليه أيضا مع تعذّر غيره، دفعا لضرر.

و وجه العدم: ان ذلك مئونة التمكين الواجب عليها. و ربّما فرق بين ماء غسل الجنابة و غيره إذا كان سبب الجنابة من الزوج.

و أمّا الأمة، فالأقرب: أنّها كالزوجة، لأنه مئونة محضة، و انتقالها الى التيمم‌


[1] تقدم في ص: 224، هامش 3.

[2] نهاية الإحكام 1: 114.

[3] في س: تمكينها.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست