اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 249
فروع ثلاثة:
الأوّل: لو كان الحدث من
المرتمس،
فان قلنا
بسقوط الترتيب حكما، فان وقع بعد ملاقاة الماء جميع البدن أوجب الوضوء لا غير، و الّا
فليس له اثر. و ان قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي، فهو كالمرتّب و ان قلنا
بحصوله في نفسه و فسّرناه بتفسير الإستبصار[1] أمكن انسحاب البحث
فيه.
الثاني: لو تخلل الحدث
الغسل المكمل بالوضوء،
أمكن
المساواة في طرد الخلاف، و أولويّة الاجتزاء بالوضوء هنا، لأن له مدخلا في إكمال
الرفع أو الاستباحة، و به قطع الفاضل في النهاية مع حكمه بالإعادة في غسل الجنابة[2].
الثالث:
لو أحدث غير
المجنب بعد غسله فلا شيء سوى الوضوء. و تخيّل:
بقاء الحدث
الأكبر فتنسحب الأقوال، ضعيف، لمنعه أوّلا، و حكم الشارع بإكماله بالوضوء ثانيا
بتقدير بقائه، و لزوم وضوئين على قول الوضوء هناك ثالثا.
و لو قدّم
الوضوء فأحدث بعده قبل الغسل، انتقض الوضوء فيعيده قبل الغسل أو بعده، لعدم تأثيره
بعد الحدث.
الثالثة: ماء الغسل على
الزوج
- في
الأقرب- لأنّه من جملة النفقة، فعليه نقله إليها و لو بالثمن، أو يمكّنها[3] من
الانتقال اليه، فلو احتاج الى عوض كالحمام فالأقرب: وجوبه عليه أيضا مع تعذّر
غيره، دفعا لضرر.
و وجه
العدم: ان ذلك مئونة التمكين الواجب عليها. و ربّما فرق بين ماء غسل الجنابة و
غيره إذا كان سبب الجنابة من الزوج.
و أمّا
الأمة، فالأقرب: أنّها كالزوجة، لأنه مئونة محضة، و انتقالها الى التيمم