اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 246
بالتجديد، بخلاف الغسل فإنه يبعد فيه ذلك، و لانتفاء المشقة فيه
بخلاف الغسل، فحينئذ لو نذر تجديد الغسل بنى على انعقاد نذر المباحات، و سيأتي إن
شاء اللّٰه تعالى.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 246