اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 245
و عدّ البدأة بغسل ما على جسده من الأذى و النجاسة من المستحب[1].
و يشكل بما
مر.
فان احتجّ
برواية حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن غسل
الجنابة، فقال: «أفض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من
أذى، ثمّ اغسل فرجك، و أفض على رأسك و جسدك»[2] حيث عطفه
على المستحب و جعله مقدمة للغسل.
فالجواب:
أنّه بصيغة الأمر، و الأصل فيها الوجوب، فإذا خرج بعضها بدليل بقي الباقي على
أصله.
و قطع بحصول
الرفع و الإزالة لو كان في ماء كثير، بخلاف القليل لانفعاله بالنجاسة، و استثنى
كون النجاسة في آخر العضو فإنّها تطهره و ترفع الحدث[3].
نعم، لو كان
أذى غير النجاسة استحبّ تقديمه على الغسل.
الثالث عشر: لا يجب الترتيب
في نفس العضو
و ان وجب
بين الأعضاء، لقضيّة الأصل. و به قطع الفاضل[4] و هو ظاهر
الأخبار حيث لم يذكر فيها تحديد و لا غاية.
و هل يستحب
غسل الأعلى فالأعلى؟ الظاهر: نعم، لأنّه أقرب الى التحفّظ من النسيان، و لأنّ
الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك.
تتمة:
لا يستحب
تجديد الغسل، للأصل، و الاقتصار على مورد النص في تجديد الوضوء، و لأنّ موجب
الوضوء أسباب شتّى و بعضها قد يخفى فيحتاط فيه