responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 245

و عدّ البدأة بغسل ما على جسده من الأذى و النجاسة من المستحب [1].

و يشكل بما مر.

فان احتجّ برواية حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن غسل الجنابة، فقال: «أفض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثمّ اغسل فرجك، و أفض على رأسك و جسدك» [2] حيث عطفه على المستحب و جعله مقدمة للغسل.

فالجواب: أنّه بصيغة الأمر، و الأصل فيها الوجوب، فإذا خرج بعضها بدليل بقي الباقي على أصله.

و قطع بحصول الرفع و الإزالة لو كان في ماء كثير، بخلاف القليل لانفعاله بالنجاسة، و استثنى كون النجاسة في آخر العضو فإنّها تطهره و ترفع الحدث [3].

نعم، لو كان أذى غير النجاسة استحبّ تقديمه على الغسل.

الثالث عشر: لا يجب الترتيب في نفس العضو

و ان وجب بين الأعضاء، لقضيّة الأصل. و به قطع الفاضل [4] و هو ظاهر الأخبار حيث لم يذكر فيها تحديد و لا غاية.

و هل يستحب غسل الأعلى فالأعلى؟ الظاهر: نعم، لأنّه أقرب الى التحفّظ من النسيان، و لأنّ الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك.

تتمة:

لا يستحب تجديد الغسل، للأصل، و الاقتصار على مورد النص في تجديد الوضوء، و لأنّ موجب الوضوء أسباب شتّى و بعضها قد يخفى فيحتاط فيه‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 23، نهاية الإحكام 1: 109.

[2] التهذيب 1: 139 ح 392.

[3] نهاية الإحكام 1: 109.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 25.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست