اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 232
الغسل شيئا أ يغتسل أيضا؟ قال: «لا، قد تعصّرت و نزل من الحبائل»[1].
و الشيخ
حمله على أمرين: أحدهما- أن يكون ذلك الشيء مذيا. و الثاني- أن الناسي يعذر،
لدلالة مضمر أحمد بن هلال عليه أيضا[2].
و يشكل: بان
الخارج إذا حكم بأنه منيّ مع عدم البول، فكيف يعذر فيه الناسي؟ إذ الأسباب لا
يفترق فيها الناسي و العامد. نعم، روى عبد اللّٰه بن هلال و زيد الشحام عن
أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ان تارك البول لا يعيد الغسل برؤية شيء
بعده، و في خبر ابن هلال: أنّ ذلك مما وضعه اللّٰه عنه[3] و هذان ليس
فيهما للناسي ذكر فان صح عذره حملا عليه، و حملهما الأصحاب على من لم يتأتّ له
البول فاجتهد.
فخرج من هذا
انّ في الأخبار دلالة على أربعة أوجه:
أحدها:
إعادة الغسل على كلّ من لم يبل و لم يجتهد، و عليه الأصحاب[4].
و الثالث:
إعادة الوضوء لا غير، و هو مفهوم كلام الصدوق[6].
و الرابع:
إعادة العامد الغسل بناء على أنّ الإعادة عقوبة على تعمّد الإخلال بالواجب مع
اشتباه الخارج، فمع النسيان يزول أحد جزئي السبب فلا يؤثر في الإعادة، و هذا يؤيد
وجوب الاستبراء، هذا في تارك البول.
العاشرة:
لو بال و لم
يستبرئ و رأى بللا توضّأ، لأنّ الغالب أنّ البول يدفع