اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 231
التاسعة:
لو اغتسل،
ثم رأى بللا علمه منيّا، اغتسل ثانيا، للعموم.
و لو شك
فيه، فان كان لم يبل أعاد الغسل، لأنّ الغالب تخلّف أجزاء من المني في مخرجه، و ان
كان قد بال لم يعد الغسل، لأنّ الغالب خروجه مع البول و ما بقي من الحبائل، و لان
اليقين لا يرتفع بالشك، و لما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه
السلام)، في رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء، قال: «يعيد الغسل». قلت:
المرأة يخرج منها بعد الغسل. قال: «لا تعيد».
قلت: فما
الفرق؟ قال: «لان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل»[1].
و نحوه
رواية الحلبي عنه (عليه السلام)، بلفظ: البلل[2]، و رواية
حريز عن محمد عنه (عليه السلام): عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء، قال:
«يغتسل و يعيد الصلاة، الّا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعد غسله»، قال
محمد: قال أبو جعفر (عليه السلام): «من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا[3] فليس ينتقض
غسله و لكن عليه الوضوء[4]، و رواه الصدوق بعد رواية إعادة الغسل مع
ترك البول، ثم قال: إعادة الغسل أصل، و الخبر الثاني رخصة[5]، يعني:
إعادة الوضوء.
و دلّ على
إجزاء الاجتهاد رواية جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في
الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل، ثم يرى بعد