اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 233
أجزاء المني فيزول احتماله، و لم يحصل الاستبراء المزيل لبقية البول
فيبقى احتماله، و لرواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)،
أنّه سمعه يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا: «إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل
فليتوضّأ، و ان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل»[1].
و الشيخ
تارة حمله على أن يكون ما خرج منه بولا، و تارة على استحباب الوضوء.
قلت: هذان
الحملان ظاهرهما أنّه لا يجب مع الاشتباه شيء.
و قد روى-
في باب الاستنجاء- عن عبد الملك بن عمرو- بفتح العين- عن أبي عبد اللّٰه
(عليه السلام)، في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: «إذا بال فخرط
ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرّات، و غمز ما بينهما، ثم استنجى، فان سال حتى
يبلغ السوق فلا يبالي»[2].
و كذا حديث
حفص بن البختري- بالباء الموحدة تحت، و الخاء المعجمة- عنه (عليه السلام)[3].
و حديث محمد
بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام). بعد الاستبراء: «و ان خرج بعد ذلك شيء،
فليس من البول، و لكنه من الحبائل»[4].
و مفهوم هذه
الاخبار أنّه لو لم يستبرئ حكم بالنقض، بل قد روي إعادة الوضوء بالخارج بعد
الاستبراء، رواه الصفار عن محمد بن عيسى، قال: كتب اليه رجل، هل يجب الوضوء مما
يخرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: «نعم»[5] و حملها الشيخ على
الندب، فكيف ينتفي الوجوب مع الاشتباه و عدم الاستبراء؟