responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 233

أجزاء المني فيزول احتماله، و لم يحصل الاستبراء المزيل لبقية البول فيبقى احتماله، و لرواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، أنّه سمعه يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا: «إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ، و ان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل» [1].

و الشيخ تارة حمله على أن يكون ما خرج منه بولا، و تارة على استحباب الوضوء.

قلت: هذان الحملان ظاهرهما أنّه لا يجب مع الاشتباه شي‌ء.

و قد روى- في باب الاستنجاء- عن عبد الملك بن عمرو- بفتح العين- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: «إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرّات، و غمز ما بينهما، ثم استنجى، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي» [2].

و كذا حديث حفص بن البختري- بالباء الموحدة تحت، و الخاء المعجمة- عنه (عليه السلام) [3].

و حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام). بعد الاستبراء: «و ان خرج بعد ذلك شي‌ء، فليس من البول، و لكنه من الحبائل» [4].

و مفهوم هذه الاخبار أنّه لو لم يستبرئ حكم بالنقض، بل قد روي إعادة الوضوء بالخارج بعد الاستبراء، رواه الصفار عن محمد بن عيسى، قال: كتب اليه رجل، هل يجب الوضوء مما يخرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: «نعم» [5] و حملها الشيخ على الندب، فكيف ينتفي الوجوب مع الاشتباه و عدم الاستبراء؟


[1] التهذيب 1: 144 ح 408، الاستبصار 1: 119 ح 403.

[2] الفقيه 1: 39 ح 148، التهذيب 1: 20 ح 50، الاستبصار 1: 94 ح 303.

[3] التهذيب 1: 27 ح 70، الاستبصار 1: 48 ح 136.

[4] الكافي 3: 19 ح 1، التهذيب 1: 28 ح 71، 356 ح 1063، الاستبصار 1: 49 ح 137.

[5] التهذيب 1: 28 ح 72، الاستبصار 1: 49 ح 138.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست