responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 232

الغسل شيئا أ يغتسل أيضا؟ قال: «لا، قد تعصّرت و نزل من الحبائل» [1].

و الشيخ حمله على أمرين: أحدهما- أن يكون ذلك الشي‌ء مذيا. و الثاني- أن الناسي يعذر، لدلالة مضمر أحمد بن هلال عليه أيضا [2].

و يشكل: بان الخارج إذا حكم بأنه منيّ مع عدم البول، فكيف يعذر فيه الناسي؟ إذ الأسباب لا يفترق فيها الناسي و العامد. نعم، روى عبد اللّٰه بن هلال و زيد الشحام عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ان تارك البول لا يعيد الغسل برؤية شي‌ء بعده، و في خبر ابن هلال: أنّ ذلك مما وضعه اللّٰه عنه [3] و هذان ليس فيهما للناسي ذكر فان صح عذره حملا عليه، و حملهما الأصحاب على من لم يتأتّ له البول فاجتهد.

فخرج من هذا انّ في الأخبار دلالة على أربعة أوجه:

أحدها: إعادة الغسل على كلّ من لم يبل و لم يجتهد، و عليه الأصحاب [4].

و نقل فيه ابن إدريس و الفاضل الإجماع [5].

و الثاني: ترك الإعادة على الإطلاق.

و الثالث: إعادة الوضوء لا غير، و هو مفهوم كلام الصدوق [6].

و الرابع: إعادة العامد الغسل بناء على أنّ الإعادة عقوبة على تعمّد الإخلال بالواجب مع اشتباه الخارج، فمع النسيان يزول أحد جزئي السبب فلا يؤثر في الإعادة، و هذا يؤيد وجوب الاستبراء، هذا في تارك البول.

العاشرة:

لو بال و لم يستبرئ و رأى بللا توضّأ، لأنّ الغالب أنّ البول يدفع‌


[1] التهذيب 1: 145 ح 409، الاستبصار 1: 120 ح 406.

[2] التهذيب 1: 145، الاستبصار 1: 120، و مضمر بن هلال فيهما برقم 410، 407.

[3] التهذيب 1: 145 ح 411، 412، الاستبصار 1: 119 ح 404، 405.

[4] راجع: المقنعة: 6، النهاية: 22، المهذب 1: 45، شرائع الإسلام 1: 28.

[5] السرائر 22، أما المحقق ففي الشرائع 1: 28، و مختصر النافع: 9، و المعتبر 1: 193 و لكن لم ينقل الإجماع و كذا العلامة في التحرير 1: 13 و سائر كتبه.

[6] المقنع: 13، الفقيه 1: 47 ح 187.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست