responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 227

و جعله ابن حمزة مكروها و لو في الكثير [1].

و خرّج في التهذيب كلام المفيد على أنّ الجنب حكمه حكم النجس الى أن يغتسل، فمتى لاقى الماء الذي يصحّ فيه قبول النجاسة فسد. ثم ذكر خبر محمد بن الميسّر- بالسّين المهملة، و ضمّ الميم، و فتح الياء المثناة تحت- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، الدالّ على أنّ الجنب إذا انتهى الى الماء القليل و ليس معه إناء يغترف به و يداه قذرتان يضع يده و يغتسل، دفعا للحرج. و نزّله على أخذ الماء بيده لا أنّه ينزله بنفسه، و يغتسل بصبّه على البدن [2] و حمل القذر على وسخ غير نجس [3].

و لو تمسك بقضية صيرورة الماء مستعملا، و حمل الفساد عليه، كان أليق بمذهبهما. و في الرواية: الارتماس في الجاري أو فيما زاد على الكر من الواقف لا فيما قلّ، و هو يشعر بما قلناه من العلّة.

و احتج على كراهية النزول بمكاتبة محمد بن إسماعيل بن بزيع الى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء و يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه، أو يغتسل فيه الجنب، ما حدّه الذي لا يجوز؟ فكتب: «لا تتوضّأ من مثل هذا إلّا من ضرورة» [4] و لا يخفى ضعف هذا التمسك إسنادا و دلالة.

نعم، روى العامّة عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنّه قال: «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم، و لا يغتسل فيه من جنابة» [5] و تمسّك به على سلب الطهورية، و حمله في المعتبر على الكراهية تنزيها عما تعافه النفس [6]، أو على التعبّد‌


[1] الوسيلة: 55.

[2] التهذيب 1: 149.

و خبر ابن الميسر في الكافي 3: 4 ح 2، التهذيب 1: 49 ح 425، الاستبصار 1: 128 ح 436.

[3] الاستبصار 1: 128.

[4] التهذيب 1: 150 ح 427، الاستبصار 1: 9 ح 11.

[5] مسند أحمد 2: 346، صحيح البخاري 1: 68، صحيح مسلم 1: 235 ح 282، سنن أبي داود 1: 18 ح 69، سنن النسائي 1: 197، السن الكبرى 1: 238.

[6] المعتبر 1: 45.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست