responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 226

الوفاق، و تحصيلا لليقين [1]، و لا ريب أنّه أحوط.

و في التذكرة طرد الحكم في ماء الميزاب، و شبهه [2].

و بعض الأصحاب ألحق صبّ الإناء الشامل للبدن، و هو لازم للشيخ رحمه اللّٰه.

و في النهاية: يجزئ الغسل بالمطر [3].

و في الاقتصاد: و ان ارتمس ارتماسة، أو وقف تحت الميزاب، أو النزال، أو المطر، أجزأه [4].

و ابن الجنيد ألحق المطر أيضا بالارتماس، قال: و لو أمرّ يديه عقيب ذلك على سائر بدنه كان أحوط. و قد روى الكليني بإسناده عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده، أ يجزئه ذلك من الغسل؟ قال: «نعم» [5].

و في الاستبصار لما أورد خبر علي عن أخيه أوّله بالترتيب الفعلي عند نزول المطر [6] كما قاله صاحب المعتبر [7]. و أوّله الشيخ أيضا بالترتيب الحكمي، كما ذكره في الارتماس [8].

الثالثة:

قال المفيد: لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد، فإنّه إن كان قليلا أفسده، و ان كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه [9].


[1] السرائر: 25.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 23.

[3] النهاية: 22.

[4] الاقتصاد: 245.

[5] الكافي 3: 44 ح 7.

[6] الاستبصار 1: 125.

[7] المعتبر 1: 185.

[8] الاستبصار 1: 125.

[9] المقنعة: 6.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست