و في
الاقتصاد: و ان ارتمس ارتماسة، أو وقف تحت الميزاب، أو النزال، أو المطر، أجزأه[4].
و ابن
الجنيد ألحق المطر أيضا بالارتماس، قال: و لو أمرّ يديه عقيب ذلك على سائر بدنه
كان أحوط. و قد روى الكليني بإسناده عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد
اللّٰه (عليه السلام)، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده،
أ يجزئه ذلك من الغسل؟ قال: «نعم»[5].
و في
الاستبصار لما أورد خبر علي عن أخيه أوّله بالترتيب الفعلي عند نزول المطر[6] كما قاله
صاحب المعتبر[7]. و أوّله الشيخ أيضا بالترتيب الحكمي، كما ذكره في
الارتماس[8].
الثالثة:
قال المفيد:
لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد، فإنّه إن كان قليلا أفسده، و ان كان كثيرا
خالف السنة بالاغتسال فيه[9].