اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 228
المحض لما رووه عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) انّه قال:
«الماء لا يجنب»[1] و
بعبارة أخرى: «الماء ليس عليه جنابة»[2].
الرابعة:
لو أخلّ
بالترتيب أعاد على ما يحصل معه الترتيب. فان كان قد قدم النية على غسل الرأس، ففي
جميع صوره يراعي الترتيب. و ان كان قد نوى عند غسل الرأس، فتصور المخالفة في
الجانبين، فيعيد على الوجه المشروع.
و لو غسل
بعض الرأس مقارنا للنية، ثم انتقل الى الجانبين، فسد غسلهما، و أتمّ من حيث قطع
على الرأس. و لو كرّر النكس فكما مر في الوضوء.
الخامسة: لا مفصل محسوس في
الجانبين،
فالأولى:
غسل الحدّ المشترك معهما. و كذا العورة، و لو غسلها مع أحدهما، فالظاهر: الإجزاء،
لعدم المفصل المحسوس، و امتناع إيجاب غسلها مرتين.
السادسة:
لا يجب
الدلك في الغسل عندنا، بل الواجب إمرار الماء، للأصل، و لصدق مسمّى الغسل به، و
لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على
رأسك الماء ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين»[3].
السابعة: لا تجب الموالاة
هنا بمعنييها.
قاله علي بن
بابويه، و حكاه عنه ولده[4]، و ذكره المفيد في الأركان.
و قال الشيخ
في التهذيب: عندنا أنّ الموالاة لا تجب في الغسل[5]. و كذا
[1]
سنن ابن ماجة 1: 132 ح 370، سنن أبي داود 1: 18 ح 68، الجامع الصحيح 1: 94 ح 65،
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 2: 273 ح 1245، السنن الكبرى 1: 189.