responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 228

المحض لما رووه عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) انّه قال: «الماء لا يجنب» [1] و بعبارة أخرى: «الماء ليس عليه جنابة» [2].

الرابعة:

لو أخلّ بالترتيب أعاد على ما يحصل معه الترتيب. فان كان قد قدم النية على غسل الرأس، ففي جميع صوره يراعي الترتيب. و ان كان قد نوى عند غسل الرأس، فتصور المخالفة في الجانبين، فيعيد على الوجه المشروع.

و لو غسل بعض الرأس مقارنا للنية، ثم انتقل الى الجانبين، فسد غسلهما، و أتمّ من حيث قطع على الرأس. و لو كرّر النكس فكما مر في الوضوء.

الخامسة: لا مفصل محسوس في الجانبين،

فالأولى: غسل الحدّ المشترك معهما. و كذا العورة، و لو غسلها مع أحدهما، فالظاهر: الإجزاء، لعدم المفصل المحسوس، و امتناع إيجاب غسلها مرتين.

السادسة:

لا يجب الدلك في الغسل عندنا، بل الواجب إمرار الماء، للأصل، و لصدق مسمّى الغسل به، و لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين» [3].

السابعة: لا تجب الموالاة هنا بمعنييها.

قاله علي بن بابويه، و حكاه عنه ولده [4]، و ذكره المفيد في الأركان.

و قال الشيخ في التهذيب: عندنا أنّ الموالاة لا تجب في الغسل [5]. و كذا‌


[1] سنن ابن ماجة 1: 132 ح 370، سنن أبي داود 1: 18 ح 68، الجامع الصحيح 1: 94 ح 65، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 2: 273 ح 1245، السنن الكبرى 1: 189.

[2] سنن الدار قطني 1: 52.

[3] مسند أحمد 6: 314، صحيح مسلم 1: 259 ح 330، سنن ابن ماجة: 1: 198 ح 603، سنن أبي داود 1: 65 ح 251. الجامع الصحيح 1: 175 ح 105، سنن النسائي 1: 131.

[4] الفقيه 1: 49.

[5] التهذيب 1: 135.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست