اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 225
نظر إلى أنّه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على الأخر بأولى
من عكسه، و لكن هذا يرد في الجانبين عند خروجه إذ لا يخرج جانب قبل آخر.
و أمّا كلام
سلار فليس صريحا في إيجاب اعتقاد و لا ظاهرا، انّما حكم بإجزاء الارتماس عن الغسل
و عن ترتيب الغسل. و يجوز أن يكون من قبيل العطف التفسيري، مثل: أعجبني زيد و
علمه، أي: يجزئ عن ترتيب الغسل، و يكون ذلك موافقا لكلام المعظم.
الثانية:
أجري في
المبسوط مجرى الارتماس القعود تحت المجرى و الوقوف تحت المطر في سقوط الترتيب،
نظرا الى وحدة شمول الماء[1] و إلى رواية علي بن
جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، سألته عن الرجل يجنب هل يجزئه من غسل الجنابة أن
يقوم في القطر[2] حتى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على سوى ذلك؟ قال: «إن
كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك»[3].
قال في
المعتبر: هذا الخبر مطلق، و ينبغي أن يقيّد بالترتيب في الغسل[4].
و في
المختلف قرّر به الترتيب الحكمي عند من قال به، فقال: علّق الإجزاء على مساواة
غسله عند تقاطر المطر لغسله عند غيره، و انما يتساويان لو اعتقد الترتيب كما أنّه
في الأصل مرتب[5].
و هذا
الكلام يعطي الاكتفاء بالاعتقاد، و كلام المعتبر يعطي فعل الترتيب.
ثمّ أجاب في
المختلف: بأن المساواة للاغتسال المطلق الشامل للارتماس و غيره، فلا تختص المساواة
بالغسل المرتب.
و ابن إدريس
بالغ في إنكار إجراء غير الارتماس مجراه، اقتصارا على محل