اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 224
أحدهما- و هو الذي عقله عنه الفاضل[1]-: انه يعتقد الترتيب حال الارتماس. و يظهر ذلك من
المعتبر، حيث قال: و قال بعض الأصحاب: يرتب حكما، فذكره بصيغة الفعل المتعدي و فيه
ضمير يعود إلى المغتسل، ثمّ احتجّ بأنّ إطلاق الأمر لا يستلزم الترتيب، و الأصل
عدم وجوبه، فيثبت في موضع الدلالة[2]. فالحجة تناسب ما ذكره الفاضل.
الأمر
الثاني: ان الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس.
و تظهر
الفائدة لو وجد لمعة مغفلة فإنه يأتي بها و بما بعدها- و لو قيل: بسقوط الترتيب
بالمرة، أعاد الغسل من رأس، لعدم الوحدة المذكورة في الحديث- و فيما لو نذر
الاغتسال مرتبا فإنّه يبرأ بالارتماس، لا على معنى الاعتقاد المذكور، لأنه ذكره
بصورة اللازم المسند الى الغسل، أي: يترتب الغسل في نفسه حكما و ان لم يكن فعلا.
و قد صرّح
في الاستبصار بذلك- لمّا أورد وجوب الترتيب في الغسل، و أورد إجزاء الارتماس-
فقال: لا ينافي ما قدمناه من وجوب الترتيب، لأن المرتمس يترتب حكما و ان لم يترتب
فعلا، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه
الأيسر، فيكون على هذا التقدير مرتبا.
قال: و يجوز
ان يكون عند الارتماس يسقط مراعاة الترتيب، كما يسقط عند غسل الجنابة فرض الوضوء[3].
قلت: هذا
محافظة على وجوب الترتيب المنصوص عليه، بحيث إذا ورد ما يخالفه ظاهرا أوّل بما لا
يخرج عن الترتيب.
و لو قال
الشيخ: إذا ارتمس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر و يكون مرتبا، كان
أظهر في المراد لأنه إذا خرج من الماء لا يسمى مغتسلا، و كأنّه