responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 224

أحدهما- و هو الذي عقله عنه الفاضل [1]-: انه يعتقد الترتيب حال الارتماس. و يظهر ذلك من المعتبر، حيث قال: و قال بعض الأصحاب: يرتب حكما، فذكره بصيغة الفعل المتعدي و فيه ضمير يعود إلى المغتسل، ثمّ احتجّ بأنّ إطلاق الأمر لا يستلزم الترتيب، و الأصل عدم وجوبه، فيثبت في موضع الدلالة [2]. فالحجة تناسب ما ذكره الفاضل.

الأمر الثاني: ان الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس.

و تظهر الفائدة لو وجد لمعة مغفلة فإنه يأتي بها و بما بعدها- و لو قيل: بسقوط الترتيب بالمرة، أعاد الغسل من رأس، لعدم الوحدة المذكورة في الحديث- و فيما لو نذر الاغتسال مرتبا فإنّه يبرأ بالارتماس، لا على معنى الاعتقاد المذكور، لأنه ذكره بصورة اللازم المسند الى الغسل، أي: يترتب الغسل في نفسه حكما و ان لم يكن فعلا.

و قد صرّح في الاستبصار بذلك- لمّا أورد وجوب الترتيب في الغسل، و أورد إجزاء الارتماس- فقال: لا ينافي ما قدمناه من وجوب الترتيب، لأن المرتمس يترتب حكما و ان لم يترتب فعلا، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه الأيسر، فيكون على هذا التقدير مرتبا.

قال: و يجوز ان يكون عند الارتماس يسقط مراعاة الترتيب، كما يسقط عند غسل الجنابة فرض الوضوء [3].

قلت: هذا محافظة على وجوب الترتيب المنصوص عليه، بحيث إذا ورد ما يخالفه ظاهرا أوّل بما لا يخرج عن الترتيب.

و لو قال الشيخ: إذا ارتمس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر و يكون مرتبا، كان أظهر في المراد لأنه إذا خرج من الماء لا يسمى مغتسلا، و كأنّه‌


[1] مختلف الشيعة: 33.

[2] المعتبر 1: 184.

[3] الاستبصار 1: 125.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست