responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 221

و في رواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إيماء إليه، حيث قال: «اغتسل [1] من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء.

فقال له: ما كان عليك لو سكتّ، ثم مسح تلك اللمعة بيده»، رواه الكليني بسنده [2] و رواه العامّة عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) [3] و بموجبه قال الجعفي.

و العصمة تنفيه، إلّا أن يحمل على الترك للتعليم، و يكون من الجانب الأيسر.

فإن قلت: قد روى أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «تصبّ الماء على رأسك ثلاثا، و تفيض على جسدك بالماء» [4].

و روى أحمد بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام): «ثمّ أفض على رأسك و جسدك» [5].

و روى سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «ليصبّ على رأسه ثلاثا»، قال: «ليصبّه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره، و كف بين كتفيه، و يفيض الماء على جسده كله» [6].

و روى العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام: «تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين» [7].

و روى بكر بن حرب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المغتسل من الجنابة أ يغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: «إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما، و ان كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء‌


[1] في المصدرين زيادة: «أبي».

[2] الكافي 3: 45 ح 15. و في التهذيب 1: 365 ح 1108 عن أبي بصير.

[3] المصنف لعبد الرزاق 1: 265 ح 1015 و 1017، المصنف لابن أبي شيبة 1: 41 و 42، سنن الدار قطني 1: 112.

[4] التهذيب 1: 131 ح 362، الاستبصار 1: 118 ح 398.

[5] قرب الاسناد: 162، التهذيب 1: 131 ح 363، الاستبصار 1: 123 ح 419.

[6] التهذيب 1: 132 ح 364.

[7] الكافي 3: 43 ح 1، التهذيب 1: 132 ح 365، الاستبصار 1: 122 ح 412.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست