اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 221
و في رواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه
السلام) إيماء إليه، حيث قال: «اغتسل[1] من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء.
فقال له: ما
كان عليك لو سكتّ، ثم مسح تلك اللمعة بيده»، رواه الكليني بسنده[2] و رواه
العامّة عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)[3] و بموجبه
قال الجعفي.
و العصمة
تنفيه، إلّا أن يحمل على الترك للتعليم، و يكون من الجانب الأيسر.
فإن قلت: قد
روى أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «تصبّ الماء على رأسك ثلاثا،
و تفيض على جسدك بالماء»[4].
و روى أحمد
بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام): «ثمّ أفض على رأسك و جسدك»[5].
و روى سماعة
عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «ليصبّ على رأسه ثلاثا»، قال: «ليصبّه، ثم
يضرب بكف من ماء على صدره، و كف بين كتفيه، و يفيض الماء على جسده كله»[6].
و روى
العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام: «تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر
جسدك مرتين»[7].
و روى بكر
بن حرب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المغتسل من الجنابة أ يغسل رجليه
بعد الغسل؟ فقال: «إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا
يغسلهما، و ان كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء