اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 220
نعم، لم يصرّح الصدوقان بالترتيب في البدن و لا بنفيه[1].
و ابن
الجنيد اجتزأ مع قلّة الماء بالصب على الرأس، و إمرار اليد على البدن تبعا للماء
المنحدر من الرأس على الجسد، قال: و يضرب كفين من الماء على صدره و سائر بطنه و
عكنة، و هي جمع عكنة- بضم العين و سكون الكاف- و هي: الطيّ الذي في البطن من
السمن، و تجمع أيضا على أعكان، ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الأيمن، و يتبع يديه في
كلّ مرة جريان الماء حتى يصل الى أطراف رجله اليمنى ماسحا على شقه الأيمن كله ظهرا
و بطنا، و يمرّ يده اليسرى على عضده الأيمن إلى أطراف أصابع اليمنى و تحت إبطيه و
أرفاغه، و لا ضرر في نكس غسل اليد هنا- و الأرفاغ: المغابن من الآباط و أصول
الفخذين، واحدها رفغ بفتح الراء و ضمها و سكون الفاء. و يفعل مثل ذلك بشقّه
الأيسر، حتى يكون غسله من الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به. فان كان بقي
من الماء بقية أفاضها على جسده، و أتبع يديه جريانه على سائر جسده. و لو لم يضرب
صدره و بين كتفيه بالماء، الّا أنّه أفاض ببقية مائه- بعد الذي غسل به رأسه و
لحيته- ثلاثا على جسده، أو صبّ على جسده من الماء ما يعلم أنّه قد مرّ على سائر
جسده، أجزأه.
و نقل رجليه
حتى يعلم أنّ الماء الطاهر من النجاسة قد وصل الى أسفلهما. و هذا الكلام ظاهره
سقوط الترتيب في البدن.
و الجعفي
أمر بالبدأة بالميامن. و ابن أبي عقيل عطف الأيسر بالواو. فحينئذ قول ابن الجنيد
نادر، مسبوق و ملحوق بخلافه.
و أبو
الصلاح أوجب الترتيب، ثم قال- بعد غسل الأيسر-: و يختم بغسل الرجلين، فان ظنّ بقاء
شيء من صدره أو ظهره لم يصل اليه الماء، فليسبغ بإراقة الماء على صدره و ظهره.[2] و كذا قاله
بعض الأصحاب[3].