responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 220

نعم، لم يصرّح الصدوقان بالترتيب في البدن و لا بنفيه [1].

و ابن الجنيد اجتزأ مع قلّة الماء بالصب على الرأس، و إمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد، قال: و يضرب كفين من الماء على صدره و سائر بطنه و عكنة، و هي جمع عكنة- بضم العين و سكون الكاف- و هي: الطيّ الذي في البطن من السمن، و تجمع أيضا على أعكان، ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الأيمن، و يتبع يديه في كلّ مرة جريان الماء حتى يصل الى أطراف رجله اليمنى ماسحا على شقه الأيمن كله ظهرا و بطنا، و يمرّ يده اليسرى على عضده الأيمن إلى أطراف أصابع اليمنى و تحت إبطيه و أرفاغه، و لا ضرر في نكس غسل اليد هنا- و الأرفاغ: المغابن من الآباط و أصول الفخذين، واحدها رفغ بفتح الراء و ضمها و سكون الفاء. و يفعل مثل ذلك بشقّه الأيسر، حتى يكون غسله من الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به. فان كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده، و أتبع يديه جريانه على سائر جسده. و لو لم يضرب صدره و بين كتفيه بالماء، الّا أنّه أفاض ببقية مائه- بعد الذي غسل به رأسه و لحيته- ثلاثا على جسده، أو صبّ على جسده من الماء ما يعلم أنّه قد مرّ على سائر جسده، أجزأه.

و نقل رجليه حتى يعلم أنّ الماء الطاهر من النجاسة قد وصل الى أسفلهما. و هذا الكلام ظاهره سقوط الترتيب في البدن.

و الجعفي أمر بالبدأة بالميامن. و ابن أبي عقيل عطف الأيسر بالواو. فحينئذ قول ابن الجنيد نادر، مسبوق و ملحوق بخلافه.

و أبو الصلاح أوجب الترتيب، ثم قال- بعد غسل الأيسر-: و يختم بغسل الرجلين، فان ظنّ بقاء شي‌ء من صدره أو ظهره لم يصل اليه الماء، فليسبغ بإراقة الماء على صدره و ظهره. [2] و كذا قاله بعض الأصحاب [3].


[1] لاحظ: المقنع: 12، الهداية: 20، الفقيه 1: 46.

[2] الكافي في الفقه: 133.

[3] كابن زهرة في الغنية: 554.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست