responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 222

فليغسلهما» [1].

و روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه أصاب من جارية له بين مكة و المدينة، فأمرها فغسلت جسدها و تركت رأسها، و قال: «إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك». فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأس الجارية، فلما كان من قابل انتهى أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) الى ذلك المكان، فقالت له أم إسماعيل: أي موضع هذا؟ قال لها: «هذا الموضع الذي أحبط اللّٰه فيه حجّك عام أوّل» [2].

و روى حكم بن حكيم- بضم الحاء- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام):

«و أفض على رأسك و جسدك، و ان كنت في مكان نظيف فلا يضرك ان [3] تغسل رجليك، و ان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك» [4].

و روى يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): «ثم يصبّ على رأسه، و على وجهه، و على جسده كله، ثم قد قضى الغسل» [5]. و يقرب منه رواية زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [6].

و هذه الأخبار كلها ظاهرة في عدم الترتيب في البدن، و بعضها في عدمه في الرأس أيضا.

قلت: المطلق يحمل على المقيّد و لو اتحد المقيد و تعدّد المطلق. و يدلّ على وجوب الترتيب في الرأس بعد الإجماع: رواية حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «من اغتسل من جنابة و لم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه،


[1] الكافي 3: 44 ح 10، التهذيب 1: 132 ح 366، عن بكر بن كرب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).

[2] التهذيب 1: 134 ح 370، الاستبصار 1: 124 ح 422.

[3] في المصدر: (ألا).

[4] التهذيب 1: 139 ح 392.

[5] التهذيب 1: 142 ح 402.

[6] التهذيب 1: 370 ح 1131.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست