و روى هشام
بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه أصاب من جارية له بين مكة و
المدينة، فأمرها فغسلت جسدها و تركت رأسها، و قال: «إذا أردت أن تركبي فاغسلي
رأسك». فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأس الجارية، فلما كان من قابل انتهى أبو عبد
اللّٰه (عليه السلام) الى ذلك المكان، فقالت له أم إسماعيل: أي موضع هذا؟
قال لها: «هذا الموضع الذي أحبط اللّٰه فيه حجّك عام أوّل»[2].
و روى حكم
بن حكيم- بضم الحاء- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام):
«و أفض على
رأسك و جسدك، و ان كنت في مكان نظيف فلا يضرك ان[3] تغسل
رجليك، و ان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك»[4].
و روى يعقوب
بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): «ثم يصبّ على رأسه، و على وجهه، و على جسده
كله، ثم قد قضى الغسل»[5]. و يقرب منه رواية زرارة عن أبي عبد
اللّٰه (عليه السلام)[6].
و هذه
الأخبار كلها ظاهرة في عدم الترتيب في البدن، و بعضها في عدمه في الرأس أيضا.
قلت: المطلق
يحمل على المقيّد و لو اتحد المقيد و تعدّد المطلق. و يدلّ على وجوب الترتيب في
الرأس بعد الإجماع: رواية حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «من
اغتسل من جنابة و لم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه،
[1]
الكافي 3: 44 ح 10، التهذيب 1: 132 ح 366، عن بكر بن كرب عن أبي عبد اللّٰه
(عليه السلام).