responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 217

أجزأه» [1] و عليها يحمل ما رواه عنه (عليه السلام): «إذا مسّ جلدك الماء فحسبك» [2] و غيرها من الروايات.

و يجب تخليل الشعر بحيث يصل الماء إلى أصوله، خفّ أو كثف، لما روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «تحت كل شعرة جنابة، فبلّوا الشعر، و أنقوا البشرة» [3]. و روى حجر- بضم الحاء و إسكان الجيم و الراء- ابن زائدة- بالزاي المعجمة- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار» [4]. و سقوط التخليل في الوضوء أخذا من المواجهة، و رفعا للحرج بتكرّره.

و لو كان الشعر خفيفا لا يمنع، استحبّ تخليله استظهارا.

و لا يجب غسل الشعر إذا وصل الماء إلى أصوله، قاله الأصحاب [5] لقضيّة الأصل، و خروجه عن مسمّى البدن. و الحديث ببلّ الشعر و التوعّد على تركه، يحمل على توقّف التخليل عليه، أو على الندب. و في مرسل الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة» [6] و ظاهره عدم وجوب غسله.

و كذا يجب تخليل كل ما لا يصل اليه الماء الّا به، لتوقف الواجب عليه، كالخاتم، و السير، و الدملج، و معاطف الأذنين.

و لا يجب غسل باطن الفم و الأنف و العين، لقول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رواية عبد اللّٰه بن سنان: «لا يجنب الأنف و الفم» [7] و في معناه رواية أبي بكر‌


[1] الكافي 3: 21 ح 4، التهذيب 1: 137 ح 380، الاستبصار 1: 123 ح 416.

[2] الكافي 3: 22 ح 7، التهذيب 1: 137 ح 381، الاستبصار 1: 123 ح 417.

[3] سنن ابن ماجة 1: 196 ح 597، الجامع الصحيح 1: 178 ح 106، السنن الكبرى 1:

179.

[4] عقاب الأعمال: 272، أمالي الصدوق: 391، التهذيب 1: 135 ح 373.

[5] راجع: السرائر: 21، المعتبر 1: 182، تذكرة الفقهاء: 1: 23.

[6] الكافي 3: 45 ح 16، التهذيب 1: 147 ح 416.

[7] التهذيب 1: 131 ح 358، الاستبصار 1: 117 ح 394.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست