اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 217
أجزأه»[1] و
عليها يحمل ما رواه عنه (عليه السلام): «إذا مسّ جلدك الماء فحسبك»[2] و غيرها من الروايات.
و يجب تخليل
الشعر بحيث يصل الماء إلى أصوله، خفّ أو كثف، لما روي عن النبي (صلّى اللّٰه
عليه و آله): «تحت كل شعرة جنابة، فبلّوا الشعر، و أنقوا البشرة»[3]. و روى
حجر- بضم الحاء و إسكان الجيم و الراء- ابن زائدة- بالزاي المعجمة- عن أبي عبد
اللّٰه (عليه السلام): «من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار»[4]. و سقوط
التخليل في الوضوء أخذا من المواجهة، و رفعا للحرج بتكرّره.
و لو كان
الشعر خفيفا لا يمنع، استحبّ تخليله استظهارا.
و لا يجب
غسل الشعر إذا وصل الماء إلى أصوله، قاله الأصحاب[5] لقضيّة
الأصل، و خروجه عن مسمّى البدن. و الحديث ببلّ الشعر و التوعّد على تركه، يحمل على
توقّف التخليل عليه، أو على الندب. و في مرسل الحلبي عن أبي عبد اللّٰه
(عليه السلام): «لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة»[6] و ظاهره
عدم وجوب غسله.
و كذا يجب
تخليل كل ما لا يصل اليه الماء الّا به، لتوقف الواجب عليه، كالخاتم، و السير، و
الدملج، و معاطف الأذنين.
و لا يجب
غسل باطن الفم و الأنف و العين، لقول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رواية
عبد اللّٰه بن سنان: «لا يجنب الأنف و الفم»[7] و في معناه
رواية أبي بكر