اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 216
عليها من الاستحاضة أو وجب عليها غسل آخر، فإنها تنوي رفع الحدث
بالنسبة إلى الكثير أو السبب الجديد، و على الاحتمال تقتصر على الاستباحة.
و صاحب
الجبيرة ينوي الرفع، و يتخرّج ما ذكر في الوضوء.
و يجوز
تقديم النيّة في مواضع التقديم في الوضوء. و يكفي استدامة حكمها، لعسر الاستدامة الفعلية.
و تجوز نية
رفع الحدث الواقع لا غيره. و تجوز نيّة الرفع مطلقا، لإتيانه على الواقع. و كذا لو
نوى رفع الحدث الأكبر، و لو نوى رفع الأصغر لم يجزه، عامدا كان أو ساهيا. و لا
يرتفع الحدث عن أعضاء الوضوء، لعدم قصد الوضوء، و عدم تبعّض الرفع. و لا يجزئ عن
الوضوء لو كان مع الغسل وضوء، لعدم القصد اليه، و لعدم كماله.
و لو نوت
الحائض و النفساء استباحة الوطء، و حرمناه، أجزأ. و ان قلنا بالكراهية، فالأقرب:
الاجزاء، لما مرّ في الوضوء.
الثالث: إجراء الماء على
جميع البشرة،
تحقيقا
لمسمّى الغسل في قوله تعالى:
وَ
لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ
تَغْتَسِلُوا[1] و للإجماع على ذلك. و لا يكفي الإمساس من دون الجريان،
لأنه يسمّى مسحا لا غسلا.
و رواية
إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، عن أبيه: «إنّ عليا (عليه
السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة و الوضوء يجزئ منه ما (اجرى مثل)[2] الدهن الذي
يبلّ الجسد»[3] محمولة على الجريان، لخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه
السلام)، قال: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيرة