responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 216

عليها من الاستحاضة أو وجب عليها غسل آخر، فإنها تنوي رفع الحدث بالنسبة إلى الكثير أو السبب الجديد، و على الاحتمال تقتصر على الاستباحة.

و صاحب الجبيرة ينوي الرفع، و يتخرّج ما ذكر في الوضوء.

و يجوز تقديم النيّة في مواضع التقديم في الوضوء. و يكفي استدامة حكمها، لعسر الاستدامة الفعلية.

و تجوز نية رفع الحدث الواقع لا غيره. و تجوز نيّة الرفع مطلقا، لإتيانه على الواقع. و كذا لو نوى رفع الحدث الأكبر، و لو نوى رفع الأصغر لم يجزه، عامدا كان أو ساهيا. و لا يرتفع الحدث عن أعضاء الوضوء، لعدم قصد الوضوء، و عدم تبعّض الرفع. و لا يجزئ عن الوضوء لو كان مع الغسل وضوء، لعدم القصد اليه، و لعدم كماله.

و لو نوت الحائض و النفساء استباحة الوطء، و حرمناه، أجزأ. و ان قلنا بالكراهية، فالأقرب: الاجزاء، لما مرّ في الوضوء.

الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة،

تحقيقا لمسمّى الغسل في قوله تعالى:

وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [1] و للإجماع على ذلك. و لا يكفي الإمساس من دون الجريان، لأنه يسمّى مسحا لا غسلا.

و رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، عن أبيه: «إنّ عليا (عليه السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة و الوضوء يجزئ منه ما (اجرى مثل) [2] الدهن الذي يبلّ الجسد» [3] محمولة على الجريان، لخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيرة‌


[1] سورة النساء: 43.

[2] في المصدرين: «أجزأ من».

[3] التهذيب 1: 138 ح 385، الاستبصار 1: 122 ح 414.

و سيأتي في ص 242 الهامش 2.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست