responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 207

حكم الحدث و الطهارة الموجودين بعد التيقن، لتساوي الاحتمالين فيهما فتساقطا، و يرجع الى المعلوم أولا [1].

و يضعّف بتيقّنه الخروج عن ذلك السابق الى ضدّه، فكيف يبني على ما علم الخروج منه؟!.

و بالجملة فإطلاق الإعادة لا ينافيه هذان الفرضان، لأن مورد كلامهم الشك، و هما إن تمّا أفادا ظنّا، و أمّا الاتحاد و التعاقب فمن باب اليقين.

تنبيه:

قولنا: اليقين لا يرفعه الشك، لا نعني به اجتماع اليقين و الشك في الزمان الواحد، لامتناع ذلك ضرورة أنّ الشك في أحد النقيضين يرفع يقين الأخر، بل المعني به أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمن الثاني، لأصالة بقاء ما كان، فيؤول الى اجتماع الظن و الشك في الزمان الواحد، فيرجح الظنّ عليه كما هو مطّرد في العبادات.

السابعة:

حكم في المبسوط بأنّه لو صلّى الظهر بطهارة، ثمّ صلّى العصر بطهارة أخرى، ثم ذكر الحدث عقيب إحداهما قبل الصلاة، تطهّر و أعاد الصلاتين، و كذا يعيدهما لو توضّأ و صلّى الظهر، ثمّ أحدث و توضأ و صلّى العصر، ثمّ علم ترك عضو من إحدى الطهارتين و لم يعلمها، معلّلا بأنه لم يؤدّ إحداهما بيقين [2].

و هو بناء على وجوب تعيين المقضي مع الاشتباه، تحصيلا لليقين، و لهذا أوجب إعادة الخمس لو صلاها بخمس طهارات، ثم ذكر تخلّل الحدث بين طهارة و صلاة. و كذا أوجب الخمس لو توضّأ خمسا كلّ مرة عقيب الحدث، ثم ذكر ترك‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 21.

[2] المبسوط 1: 24.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست