اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 206
و الفاضل عكس، و عبارته هذه في المختلف: مثاله: إذا تيقّن عند الزوال
انّه نقض طهارة و توضّأ عن حدث و شك في السابق، فإنّه يستصحب حال السابق على
الزوال. فإن كان في تلك الحال متطهّرا فهو على طهارته، لأنّه تيقّن أنه نقض تلك
الطهارة ثم توضأ، و لا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، و نقض الطهارة
الثانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك. و ان كان قبل الزوال محدثا فهو الآن
محدث، لأنّه تيقن انه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها، و الطهارة بعد نقضها مشكوك
فيها[1].
قلت: هذان
لو سلما فليس فيهما منافاة لقول الأصحاب، إذ مرجعهما الى تيقّن أحدهما و الشك في
الآخر، و الأصحاب لا ينازعون في ذلك.
و يرد توجيه
كل منهما نقضا على الآخر. و أيضا يمكن تعقّب الطهارة للطهارة في التجديد، و تعقب
الحدث الحدث، و لما استشعر في غير المختلف ذلك قيّدهما بكونهما متّحدين متعاقبين،
و حكم باستصحاب السابق[2].
و هو إذا تم
ليس من الشك في شيء الذي هو موضوع المسألة، لأنّها أمور مترتبة علم ترتيبها،
غايته انه يلتبس السابق لعدم لحظ الذهن الترتيب فهو كالشاك في المبدإ في السعي و
هو يعلم الزوجية و الفردية، فإنّه متى لحظه الذهن علم المبدأ، و لا يسمّى استصحابا
عند العلماء، و قد نقل عنه أنه أراد به لازم الاستصحاب، و هو: البناء على السابق.
و إذا لم
يعلم الحال قبل تصادم الاحتمالين، فلا شك فيما قاله الأصحاب و في التذكرة حكى
الوجوه الثلاثة عن العامة، و علّل وجه البناء على الضد باحتمال تجديد الطهارة في
صورة سبق الطهارة، و باحتمال تعقب الحدث في صورة سبق الحدث على زمان تصادم
الاحتمالين، قال: و لو لم يكن من عادته التجديد، فالظاهر: أنه متطهّر بعد الحدث،
فتباح له الصلاة. و علّل الاستصحاب بسقوط