responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 206

و الفاضل عكس، و عبارته هذه في المختلف: مثاله: إذا تيقّن عند الزوال انّه نقض طهارة و توضّأ عن حدث و شك في السابق، فإنّه يستصحب حال السابق على الزوال. فإن كان في تلك الحال متطهّرا فهو على طهارته، لأنّه تيقّن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ، و لا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، و نقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك. و ان كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث، لأنّه تيقن انه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها، و الطهارة بعد نقضها مشكوك فيها [1].

قلت: هذان لو سلما فليس فيهما منافاة لقول الأصحاب، إذ مرجعهما الى تيقّن أحدهما و الشك في الآخر، و الأصحاب لا ينازعون في ذلك.

و يرد توجيه كل منهما نقضا على الآخر. و أيضا يمكن تعقّب الطهارة للطهارة في التجديد، و تعقب الحدث الحدث، و لما استشعر في غير المختلف ذلك قيّدهما بكونهما متّحدين متعاقبين، و حكم باستصحاب السابق [2].

و هو إذا تم ليس من الشك في شي‌ء الذي هو موضوع المسألة، لأنّها أمور مترتبة علم ترتيبها، غايته انه يلتبس السابق لعدم لحظ الذهن الترتيب فهو كالشاك في المبدإ في السعي و هو يعلم الزوجية و الفردية، فإنّه متى لحظه الذهن علم المبدأ، و لا يسمّى استصحابا عند العلماء، و قد نقل عنه أنه أراد به لازم الاستصحاب، و هو: البناء على السابق.

و إذا لم يعلم الحال قبل تصادم الاحتمالين، فلا شك فيما قاله الأصحاب و في التذكرة حكى الوجوه الثلاثة عن العامة، و علّل وجه البناء على الضد باحتمال تجديد الطهارة في صورة سبق الطهارة، و باحتمال تعقب الحدث في صورة سبق الحدث على زمان تصادم الاحتمالين، قال: و لو لم يكن من عادته التجديد، فالظاهر: أنه متطهّر بعد الحدث، فتباح له الصلاة. و علّل الاستصحاب بسقوط‌


[1] مختلف الشيعة: 27.

[2] منتهى المطلب 1: 72، تحرير الأحكام 1: 10.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست