و لو قلنا:
بسقوط التعيين هنا، أجزأه أربع مطلقة بينهما. و أجزأه في الخمس هذه مع زيادة
الإطلاق في العشاء، و مع صبح و مغرب، و لو اختلفت الصلاتان فلا شك في إعادتهما.
و العجب أنّ
الشيخ أفتى في المبسوط بأنّ من فاتته صلاة لا يعلمها بعينها يجزئه ثلاث صلوات[2]، مع إيجابه
الخمس هنا، و لا فرق. و عوّل على ما رواه علي ابن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا،
عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال:
«من نسي
صلاة من صلاة يومه، و لم يدر أي صلاة هي، صلّى ركعتين و ثلاثا و أربعا»[3].
قال: و لو
صلّى الظهر بطهارة، ثمّ جدّد للعصر بغير حدث، ثمّ ذكر إخلال عضو، أعاد الظهر بعد
الطهارة دون العصر، لوقوعها بعد طهارتين. قال: و كذا لو صلّى الخمس على هذا الوجه،
و ذكر إخلال العضو أعاد الوضوء و الاولى لا غير.
قال: و لو
ذكر ترك عضو من طهارتين أعاد الأوليين، و من ثلاث يعيد الثلاث الأول، و من أربع
يعيدها لا غير، و من خمس يعيد المجموع[4].
و لم يذكر
اعادة الوضوء هنا، و هو بناء على أجزاء المجدّد عن الواجب إذا ظهر فساده، إمّا
للاجتزاء بالقربة، و إمّا لأنّ غاية المجدّد تدارك الخلل في الأوّل.
و التعليل
الثاني يناسب فتوى المبسوط بوجوب نية الرفع أو الاستباحة[5] مع حكمه
بصحة الصلاة هنا.
و في
المعتبر: إن قصد بالطهارة الثانية الصلاة فكما قال الشيخ[6]، لأنّه قصد