responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 208

عضو [1].

و لو قلنا: بسقوط التعيين هنا، أجزأه أربع مطلقة بينهما. و أجزأه في الخمس هذه مع زيادة الإطلاق في العشاء، و مع صبح و مغرب، و لو اختلفت الصلاتان فلا شك في إعادتهما.

و العجب أنّ الشيخ أفتى في المبسوط بأنّ من فاتته صلاة لا يعلمها بعينها يجزئه ثلاث صلوات [2]، مع إيجابه الخمس هنا، و لا فرق. و عوّل على ما رواه علي ابن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال:

«من نسي صلاة من صلاة يومه، و لم يدر أي صلاة هي، صلّى ركعتين و ثلاثا و أربعا» [3].

قال: و لو صلّى الظهر بطهارة، ثمّ جدّد للعصر بغير حدث، ثمّ ذكر إخلال عضو، أعاد الظهر بعد الطهارة دون العصر، لوقوعها بعد طهارتين. قال: و كذا لو صلّى الخمس على هذا الوجه، و ذكر إخلال العضو أعاد الوضوء و الاولى لا غير.

قال: و لو ذكر ترك عضو من طهارتين أعاد الأوليين، و من ثلاث يعيد الثلاث الأول، و من أربع يعيدها لا غير، و من خمس يعيد المجموع [4].

و لم يذكر اعادة الوضوء هنا، و هو بناء على أجزاء المجدّد عن الواجب إذا ظهر فساده، إمّا للاجتزاء بالقربة، و إمّا لأنّ غاية المجدّد تدارك الخلل في الأوّل.

و التعليل الثاني يناسب فتوى المبسوط بوجوب نية الرفع أو الاستباحة [5] مع حكمه بصحة الصلاة هنا.

و في المعتبر: إن قصد بالطهارة الثانية الصلاة فكما قال الشيخ [6]، لأنّه قصد‌


[1] المبسوط 1: 25.

[2] المبسوط 1: 127.

[3] التهذيب 2: 197 ح 774.

[4] المبسوط 1: 24- 25.

[5] المبسوط 1: 19.

[6] المعتبر 1: 173.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست