اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 205
يلتفت، لأنّ اليقين لا يرفعه الشك، إذ الضعيف لا يرفع القوي.
و قد روى
عبد اللّٰه بن بكير عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه
السلام): «إذا استيقنت أنّك توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنّك قد
أحدثت»[1]. و هو صريح في مسألة يقين الطهارة، و ظاهر في مسألة يقين
الحدث، عملا بمفهوم: «إذا استيقنت أنّك توضّأت»، فإنّه يدلّ على اعتبار اليقين في
الوضوء.
و لو تيقن
الطهارة و الحدث، و شك في السابق، قال المفيد: وجب عليه الوضوء، ليزول الشك عنه و
يدخل في صلاته على يقين من الطهارة[2].
قال الشيخ:
لأنه مأخوذ على الإنسان ألّا يدخل في الصلاة إلّا بطهارة، فينبغي أن يكون متيقّنا
بحصول الطهارة قبله، ليسوغ له الدخول بها في الصلاة[3].
و لم يذكر
في هذه المسائل الثلاث رواية غير ما تلوناه، و كذا ابن بابويه في (من لا يحضره
الفقيه) أوردها مجرّدة عن خبر[4]، و حكمها ظاهر.
غير أنّ
المحقّق في المعتبر قال: عندي في ذلك تردّد- يعني مسألة يقين الطهارة و الحدث- و
يمكن أن يقال: ينظر الى حاله قبل تصادم الاحتمالين، فإن كان حدثا بنى على الطهارة،
لأنّه بتيقّن[5] انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة و لم يعلم تجدّد
الانتقاض (صار متيقّنا)[6] للطهارة و شاكّا في الحدث، فيبني على
الطهارة و إن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهّرا بنى على الحدث، لعين ما ذكرناه من
التنزيل[7]. هذا لفظه.