responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 205

يلتفت، لأنّ اليقين لا يرفعه الشك، إذ الضعيف لا يرفع القوي.

و قد روى عبد اللّٰه بن بكير عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «إذا استيقنت أنّك توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنّك قد أحدثت» [1]. و هو صريح في مسألة يقين الطهارة، و ظاهر في مسألة يقين الحدث، عملا بمفهوم: «إذا استيقنت أنّك توضّأت»، فإنّه يدلّ على اعتبار اليقين في الوضوء.

و لو تيقن الطهارة و الحدث، و شك في السابق، قال المفيد: وجب عليه الوضوء، ليزول الشك عنه و يدخل في صلاته على يقين من الطهارة [2].

قال الشيخ: لأنه مأخوذ على الإنسان ألّا يدخل في الصلاة إلّا بطهارة، فينبغي أن يكون متيقّنا بحصول الطهارة قبله، ليسوغ له الدخول بها في الصلاة [3].

و لم يذكر في هذه المسائل الثلاث رواية غير ما تلوناه، و كذا ابن بابويه في (من لا يحضره الفقيه) أوردها مجرّدة عن خبر [4]، و حكمها ظاهر.

غير أنّ المحقّق في المعتبر قال: عندي في ذلك تردّد- يعني مسألة يقين الطهارة و الحدث- و يمكن أن يقال: ينظر الى حاله قبل تصادم الاحتمالين، فإن كان حدثا بنى على الطهارة، لأنّه بتيقّن [5] انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة و لم يعلم تجدّد الانتقاض (صار متيقّنا) [6] للطهارة و شاكّا في الحدث، فيبني على الطهارة و إن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهّرا بنى على الحدث، لعين ما ذكرناه من التنزيل [7]. هذا لفظه.


[1] الكافي 3: 33 ح 1، التهذيب 1: 102 ح 268.

[2] المقنعة: 6.

[3] التهذيب 1: 102.

[4] الفقيه 1: 37.

[5] في س: متيقن، و في ط: تيقن.

[6] في س، ط: فصار مستيقنا.

[7] المعتبر 1: 170.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست